2024-06-04
الانتهاك: هدم منزل ومنشآت زارعية.
تاريخ الانتهاك: 04/06/2024.
الموقع: الجوايا وشعب البطم/ بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: محمود النواجعة وعنان النجار.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 04/06/2024، منزلاً ومنشآت زراعية بحجة بناءها دون ترخيص في قريتي الجوايا وشعب البطم، بمسافر يطا جنوب الخليل.
ففي ساعات الصباح، اقتحمت قرية الجوايا قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية وبرفقتها حفارين من نوع " هونداي" وجرافة من نوع " فولفو"، وتوجهوا صوب منزل المواطن محمود جبريل النواجعة لهدمه.
وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال إلى منزل المواطن انتشرت في محيطه، وابعدت ساكنيه عنه، وقام عمال مرافقين لهم بإخراج الامتعة والموجودات منه والقاءها في العراء، ثام قامت الآليات بعملية الهدم.
فقد هدم الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2021 من مادة الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 160م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من تسعة أفراد من بينهم (4 أطفال) وعدد الاناث ثلاثة.
صور من عملية هدم منزل المواطن محمود النواجعة – قرية الجوايا
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار بوقف العمل فيه، صادر بتاريخ (2/3/2022)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص وتقدم به للجهة التي أخطرته، كما قام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال قامت برفض طلب الترخيص، وأصدرت أمر بهدم المنزل ونفذته فيما بعد.
وبعد ان فرعت سلطات الاحتلال من هدم منزل النواجعة، توجهت بجرافتها شرقا نحو قرية شعب البطم، وقامت بهدم مسكن ومنشأة زراعية يملكها المواطن عنان يونس النجار، بحجة بناءها دون ترخيص.
فقد هدم الاحتلال المسكن المبني من الطوب ومسقوف بالصفيح، وتبلغ مساحته (18م2)، ويستخدمه (4 أفراد)، بالإضافة الى هدم منشأة زراعية من ألواح الصفيح كانت تستخدم لخزن الحبوب وتبلغ مساحته ( 50م2).
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.