أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق (4/6/2024)م على اقتحام قرية دوما الواقعة الى الجنوب من محافظة نابلس، وفرضت اغلاقاً محكماً على الجهة الجنوبية من القرية، حيث قام جيش الاحتلال بإغلاق الطرق المؤدية اليها.
فقد قامت سلطات الاحتلال وعبر جرافة كان برفقتهم، بتنفيذ عملية هدم واسعة النطاق شملت منشات زراعية وخيام سكنية بالإضافة الى سناسل حجرية، بحجة بناءها دون ترخيص.
صور من عملية الهدم في قرية دوما -نابلس
فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:
المزارع المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاناث | عدد الأطفال | المساحة م2 | الضرر |
احمد محمد يسف سلاودة | 11 | 5 | 3 | 400 | هدم شاليهات سياحية عددها ست شاليهات علماً بأن المساحة الاجمالية لها 400م2 |
محمد سليمان زواهرة | 7 | 4 | 2 | 120 | هدم خيمتين للسكن بمساحة 60م2 للواحدة |
منذر مؤمن سليمان رشيد | 8 | 5 | 1 | هدم جدران استنادية من الحجارة بطول 27متر طولي. |
من جهته أفاد المواطن المتضرر أحمد سلاودة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" استملت إخطاراً بوقف العمل والبناء قبل نحو عام تقريباً وقمت حينها بفتح ملف قانوني للمتابعة، ومنذ أحداث أكتوبر والحرب على غزة لم نستطع حضور أي جلسة للمتابعة ، كما فرض الاحتلال علينا إجراءات معقدة وكبيرة انتهت بهدم كافة الشاليهات السياحة والخسائر تجاوزت نصف مليون شيقل".
قرية دوما:
تقع القرية في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وتبعد عنها 27كم، تقع على مفترق طرق محلية للقرى المجاورة، ترتفع عن سطح البحر 450م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 200دونماً، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 17351 دونم تحيط بأراضيها قرى قصرة، ومجدل بني فاضل والمغير، يزرع فيها الحبوب والأشجار المثمرة والزيتون واللوز والعنب والتين ويعتني سكانها بتربية المواشي، ويبلغ عدد سكانها حوالي أل 3000 نسمة.
هدم المساكن في القانون الدولي الانساني:
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.