2024-06-03

بذريعة عدم الترخيص ... الاحتلال يهدم غرفة زراعية في قرية مرج نعجة بمحافظة أريحا

  • الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
  • الموقع: قرية مرج نعجة/ محافظة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 03/06/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع محمود حسين إبراهيم زبيدات.

تفاصيل الانتهاك:

 في ظهيرة يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران 2024 داهمت قوات من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم في الإدارة المدنية الإسرائيلية، قرية مرج نعجة الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا.

  يشار الى ان الاحتلال وعبر جرافة مدنية خاصة كانت برفقتهم شرعوا بتنفيذ عملية هدم طالت غرفة زراعية مبنية من الطوب وسقف من الصفيح، تعود ملكيتها الى المزارع محمود حسين إبراهيم زبيدات والمعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم (2) إناث وهناك (2) أطفال ضمن العائلة.

Image title

Image title

ركام الغرفة التي هدمها الاحتلال

  من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة أرض مزروعة بالنخيل بمساحة سبعة دونمات، وتعتبر الغرفة الزراعية مهمة لي بشكل كبير في حفظ الأدوات الزراعية، حيث أن هدم الغرفة أثّر علي بشكل كبير كوني لا امتلك المال لبناء غرفة جديدة بالإضافة الى الضرر المعنوي لدي، حيث هدد الاحتلال بالعودة مجدداً لتجريف السناسل الحجرية حول الأرض وتدمير ما تبقى منها".

مرج نعجة[1]:

تقع قرية مرج نعجة إلى الشمال من مدينة أريحا تحديداً على مسافة تقدر بنحو 37 كيلومترا، حيث يبلغ عدد السكان هناك 940 نسمة بحسب إحصائيات الجهاز الإحصائي للعام 2012م.

   جميع السكان في القرية هم من اللاجئون تحديدا من منطقة أم الفحم و عرعرة المحتلة عام 1948م، حيث يتوزعون على عدد من العائلات هم: الشيخ خليل، مسعود، بشارات، ابو شداد، العايد، مناوي، ابو هلال، مرعي، سوارقة، بني عودة.

  تبلغ مساحة قرية مرج نعجه 4872 دونما منها 244 دونماً هي المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 90 دونماً خاضعة للنشاطات الاستعمارية والمتمثلة بمستعمرة " ارجمان" وهناك  1500دونم مستغلة زراعياً وما تبقى من أراض فهي عبارة عن أراض رعوية.

  هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.