بذريعة عدم الترخيص الاحتلال يهدم مسكنين لعائلة أبو فرحة في قرية الجلمة / محافظة جنين | LRC

2024-08-05

بذريعة عدم الترخيص الاحتلال يهدم مسكنين لعائلة أبو فرحة في قرية الجلمة / محافظة جنين

  • الانتهاك: هدم مساكن.
  • الموقع: قرية الجلمة شمال مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 05/08/2024.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين الموافق (5/8/2024)م على مداهمة قرية الجلمة الواقعة الى الشمال من مدينة جنين، حيث وعبر قوات كبيرة من جيش الاحتلال فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً في الجهة الغربية من القرية، وذلك قبل الشروع في تنفيذ عملية هدم طالت منزلين جاهزين للسكن، حيث استخدم الاحتلال الإسرائيلي جرافات مدنية في تنفيذ هذا الاعتداء.

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

المساحة

م2

رقم الاخطار العسكري

ملاحظات

ذكور

إناث

منهم أطفال

جمال محمود قاسم ابو فرحة

1

1

0

180

40647

منزل جاهز للسكن من طابق واحد

هاشم محمود قاسم ابو فرحة

3

1

2

190

40646

منزل جاهز للسكن من تسوية وطابق واحد

المجموع

4

2

2

370

 

 

 

 يشار الى أن المساكن التي تم استهدافها هي فعلياً تقع بين حي سكني مأهول، وقد تكبد أصحابها مبالغ مالية كبيرة جداً في سبيل بناء تلك المساكن.

وقد أفاد المواطن هاشم أبو فرحة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" منذ ان تسلمنا الإخطار العسكري الأول في تاريخ (9/2/2023)م شرعنا بتجهيز كامل الأوراق التي تلزم للترخيص وقمنا بتكليف محامي من داخل الخط الأخضر حيث تلقى مبلغ لا يقل عن 12 الف دولار مقابل اتعابه، وعملنا جاهدين من أجل ذلك، ولكن فعلياً لا نتائج فالاحتلال يصر على هدم المسكنين وهو ما حصل فعلياً والنتائح مخاسر كبيرة جداً علينا تفوق 250 الف شيقل وحالياً لا امتلك أي مبلغ من أجل استكمال إجراءات الترخيص مجدداً".

 يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.