2024-07-30

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى من ثلاثة طوابق لعائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس

  • الانتهاك: هدم مبنى من ثلاثة طوابق.
  • الموقع: قرية دوما/ محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 30/07/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن مأمون عبد الله دوابشة.

تفاصيل الانتهاك:

    هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء الموافق (30/7/2024)م، مبنى تعود ملكيته الى المواطن مأمون عبد الله دوابشة، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية دوما جنوب شرق محافظة نابلس.

 فقد داهمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التبعة للإدارة المدنية وحفارين، وقاموا بهدم منزل المواطن المعيل لأسرة مكونة من (13 ) فردا من بينهم (5) اناث و هناك (4) أطفال ضمن العائلة.

عملية هدم منزل المواطن دوابشة

   ويتكون المبنى المستهدف من ثلاثة طوابق، بمساحة 160م2 لكل طابق وهو جاهز للسكن، وجرى بناءه بكلفة حوالي ( 2 مليون شيقل) قبل نحو عام تقريباً ويقطن فيه حالياً عائلتين هما عائلة المواطن المتضرر بالإضافة الى عائلة ابنه سيف الدين والذي تزوج حديثاً.

  يشار الى أن المبنى تم استهدافه قبل نحو عام من قبل ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق أوسلو. 

وقام المواطن المتضرر آنذاك بفتح ملف قانوني للترخيص وقام باستكمال كافة الوثائق من أجل الترخيص، إلان أن الاحتلال قام برفض طلب الترخيص دون أي سبب يذكر، وهدم المبنى.

  من جهة أخرى، تعتبر قرية دوما من القرى والبلدات في محافظة نابلس التي تعاني استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مبان عديدة في القرية، حيث يوجد ما لايقل عن 45 منزلا و منشاة سكنية مخطرة بالهدم.

بلدة دوما[1[1]]:

تبلغ مساحة دوما الكلية حوالي 18,318 دونم، منها 376 دونم مساحة البناء.

ويحدها من الشرق: فصايل ومن الغرب قريوت وقصرة، ومن الشمال: مجدل بني فاضل، ومن الجنوب المغير.

يمر من أراضي القرية الشارع الالتفافي رقم (458) وبطول 3,360 م ويصادر تحت مساره حوالي 336 دونماً، ويسيطر الاحتلال على حوالي 130 دونم كمعسكرات للجيش الإسرائيلي.

ويصنف اتفاق اوسلو أراضي القرية 95% منها أراضي مصنفة ج أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

  • مساحة مناطق (ب) 919 دونم.
  • مساحة المنطقة (ج) 17,399 دونم.

هدم المساكن في القانون الدولي الانساني:

ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

  1. ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.