آثار إحراق الأشجار وأراضي المزارعين
تفاصيل الانتهاك:
مع اقتراب موسم الزيتون الحالي، صعّد المستعمرون من وتيرة الاعتداءات بحق الأراضي الزراعية، بهدف ثني المزارع الفلسطيني عن فلاحة أرضه الزراعية والتواصل معها، بهدف السيطرة عليها بشكل كامل ومن ثم توسعة النشاطات الاستعمارية التوسعية عليها.
وفي إطار هذه الاعتداءات أقدمت مجموعة من المستعمرين، ظهيرة يوم الاثنين الموافق (2/9/2024)م على إضرام النيران في حقول الزيتون في منطقة " الخوانق" و" القعدة" جنوب قرية صرة والقريبة من البؤرة الاستعمارية " حفات جلعاد".
يشار الى أن المستعمرين قاموا في البداية بإضرام النيران في الأعشاب اليابسة، والتي سرعان ما توسعت بشكل كبير وملحوظ لتطال ما يزيد عن 15 دونم من الأراضي المشجرة بالزيتون والتي التهمت الأشجار الواحدة تلو الأخرى.
وقد حاول عدد من المزارعين إطفاء النيران الا أن جيش الاحتلال قام بعرقلة دخول المزارعين بل و اطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف إرهاب المواطنين أصحاب الأراضي ومنعهم من الاقتراب، في حين رفض الاحتلال السماح لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول، حتى أتت النيران على نحو 174 شجرة زيتون تضررت بشكل كلي.
فيما يلي أسماء المزارعين المتضررين ومعلومات عنهم – بحسب المجلس قروي صرة-:
المزارع المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاناث | عدد الأطفال | عدد الأشجار المحترقه |
منتهى رضا اسعد أبو حسين | 8 | 3 | 3 | 9 |
محمد عبد الفتاح عيسى | 6 | 4 | 2 | 14 |
اكرم محمد عبد القادر عبد الله | 3 | 1 | 0 | 8 |
خالد محمد علي هندي | 7 | 4 | 1 | 23 |
محمد فارس حسن إبراهيم | 9 | 5 | 3 | 9 |
وفيق فارس حسن ترابي | 2 | 1 | 0 | 19 |
علي خالد محمد هندي | 4 | 1 | 0 | 11 |
عبد السلام محمد شريف هندي | 7 | 4 | 1 | 23 |
جميلة عيسى عبد الله | 1 | 1 | 0 | 7 |
محمد فايز عزت ترابي | 6 | 2 | 2 | 18 |
محمد لافي رضا أبو حسين | 9 | 5 | 3 | 24 |
وحيد محمد صبري ترابي | 3 | 2 | 0 | 9 |
المجموع | 65 | 33 | 15 | 174 |
من جهته أفاد المزارع خالد محمد هندي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" تعتبر الأراضي التي تم إحراقها من أخصب المناطق الزراعية في القرية، ونعتمد عليها في تأمين قوتنا السنوي من زيت الزيتون، وقد سبق وأن تم الاعتداء على نفس الموقع مرات عديدة، الهدف منها هو النيل منا وإبعادنا عن المنطقة، حيث يوجد هناك ما لا يقل عن 150 دونم مشجرة بالزيتون المثمر، ومنذ أحداث غزة وحتى الآن يمنع الاحتلال وصولنا الى أراضينا لدرجة أن العام الماضي لم نتمكن من جني ثمار الزيتون، وهذا العام وبشكل متعمد وقبل بدء موسم الزيتون بأيام قليلة قام المستعمرون بإحراق ما تبقى من أشجار زيتون لنا، وإلحاق أضرار كبيرة بها، وبالتالي فعلياً الخسائر فادحة ليست فقط مادية بل وأيضاً معنوية".
قرية صرة الفلسطينية:
تقع قرية صرة جنوب غرب مدينة نابلس وعلى بعد 11 كم. يحدها من الشمال قرية بيت وزن، ومن الشرق قرية التل، ومن الغرب قرية جيت. تبلغ المساحة الكلية للقرية 5998 دونما ويقطنها ما يقارب الثلاثة الاف فلسطيني .
بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في شهر ايلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي قرية صرة الى مناطق "أ" ومناطق "ب" ومناطق "ج", حيث تبلغ مساحة المنطقة المصنفة "ا" 3272 دونما وتقع ضمن النفوذ الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية (امنيا، واداريا)، فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ب" 1776 دونما حيث تقع المسؤوليات الادارية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين تتسلم اسرائيل المسؤوليات الامنية. فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ج" تبلغ 950 دونما تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين