تفاصيل الانتهاك:
مع اقتراب موسم الزيتون الحالي 2024م، أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق (1/9/2024)م على قطع وتخريب 65 شجرة زيتون مثمرة تعود في ملكيتها للمزارع كايد توفيق أبو بكر في خربة إمريحة، حيث تعمد المستعمرون استخدام أدوات كهربائية خاصة في نشر الأشجار في قص الأشجار وإتلافها بشكل كلي.
يذكر أن هذا الاعتداء يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من عشرة أيام، ففي تاريخ 25/8/2024 أقدم المستعمرون على هدم وتخريب محتويات غرفة زراعية تعود في ملكيتها الى نفس المزارع المتضرر.
من جهته أفاد المزارع كايد أبو بكر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" امتلك قطع أراضي زراعية في منطقة خربة إمريحة، حيث أواصل باستمرار الاعتناء بها وتفقدها و هي تعتبر مصدر دخلي الأساسي في ظل شح الموارد الاقتصادية، ومنذ الأحداث التي حصلت في غزة حتى الآن، صعّد الاحتلال والمستعمرين من تضييق الخناق علينا، حيث فرض الاحتلال ّإغلاق كامل للمناطق ومنعنا من الوصول الى أراضينا، ورغم ذلك كنت وما زلت أذهب الى أرضي رغم كل التحديات والمخاطر، وقد نجحت في ذلك، ولكن لاحظت أن المستعمرين هناك يراقبونني أثناء تواجدي في أرضي، حيث من أجل استفزازي قاموا بتخريب الغرفة الزراعية التي امتلكها قبل عدة أيام، بعد ذلك قاموا حديثاً بقطع 65 شجرة مملوكة لي، وكانت توفر لي ما لا يقل عن 10 تنكات للزيت، وعمر الأشجار المستهدفة 35عاما، و يحاول المستعمرون الاعتداء علي تحت حراسة جيش الاحتلال، وأنا لدي إصرار كبير على البقاء في وجه كافة التحديدات، لأن عندي يقين أن الأرض سوف تضيع اذا لم نتواصل معها ونثبت وجودنا بها، في ظل ما يجري حالياً".
يشار إلى أن خربة إمريحة تقع بالقرب من جدار الفاصل ومن المستعمرات والطرق الالتفافية التي تربط بينها جعلها فريسة للاعتداءات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي وضع عدة أبراج مراقبة تقيد حركة المواطنين بالإضافة إلى وضع بوابات حديدية على مدخلي القرية الشرقي والغربي وعلى المدخل الغربي لبلدة يعبد المجاورة للقرية.
وفيما يلي قائمة بأسماء المستعمرات المحيطة بخربة أمريحة :
اسم المستعمرة | المساحة | سنة التأسيس | موقعها | نوعها |
حرميش | 108 | 1983 | فراسين | مدينة |
حينانيت | 496 | 1981 | يعبد | مدينة |
ريحان | 294 | 1976 | برطعة – يعبد | زراعية |
شاكيد | 360 | 1981 | يعبد | مدني |
موفو دوتان A | 258 |
1983 | عرابة – يعبد | مدني |
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين