مستعمرون يسرقون سياجاً ويحرقون أشجاراً في سهل قرية رامين جنوب طولكرم | LRC

2024-08-16

مستعمرون يسرقون سياجاً ويحرقون أشجاراً في سهل قرية رامين جنوب طولكرم

  • الانتهاك: إحراق أشجار وسرقة مواد زراعية.
  • الموقع: قرية رامين/ جنوب طولكرم.
  • تاريخ الانتهاك: 16/08/2024.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو " شافي شمرون".
  • الجهة المتضررة: 

 تفاصيل الانتهاك:

  مع حلول ساعات الليل الأولى من يوم الجمعة الموافق (16/8/2024)م أقدمت مجموعة من المستعمرين القادمين من مستعمرة "شافي شمرون" - المقامة على أجزاء من أراضي قرية رامين جنوب مدينة طولكرم- على مداهمة منطقة سهل رامين ، حيث استغل المستعمرون عدم قدرة أي مزارع فلسطيني من الوصول الى أراضيهم الزراعية بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إضرام النيران في حقول الزيتون الموجودة هناك، حيث أتت النيران على ما مساحته 220 شجرة زيتون و16 شجرة تين جميعها احترقت بالكامل.

  يذكر أن المستعمرين قد تعمدوا على ردم بئر لجمع مياه الأمطار بسعة 16م3 يستخدم في توفير مياه الري، بعد ذلك قاموا بسرقة 1000متر من السياج المعدني المعد لنصبه حول قطعة أرض بالإضافة الى 150 زاوية حديدية تستخدم في تثبيت السياج المعدني.

فيما يلي اسماء اصحاب الأراضي المعتدى عليها وطبيعة الضرر – حسب اللجنة الزراعية في البلدة-:

المزارع المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الأطفال

طبيعة الضرر

فتحي ساري عيسى سلمان

12

5

3

145 شجرة زيتون حرق بشكل كلي.

1000م طول سياج معدني تمت سرقته.

150 زاوية حديدية معدة للتسييج تمت سرقتها.  

محمد خليل محمد سنجق

5

2

0

16 شجرة تين تم حرقها بشكل كلي.

50 شجرة زيتون تم حرقها بشكل كلي.

1 بئر جمع مياه تم ردمه بسعة 16م3.

أحمد ثابت أحمد ثابت

7

4

1

25 شجرة زيتون تم حرقها بشكل كلي. 

المجموع

24

11

4

 

 

 يشار الى أن هذا الاعتداء يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ففي تاريخ (6/8/2024)م أقدم جيش الاحتلال والمستعمرين على  إضرام النيران في حوالي 2700 شجرة زيتون في الموقع ذاته، مما ألحق أضرار جسيمة بالمزارعين هناك.

قرية رامين:

تقع قرية رامين على بعد 11.5 كيلومتر إلى الجنوب الشرق من مدينة طولكرم. وتقع على أراضيها من الجهة الغربية مستعمرة “عناب” التي تم بنائها على حساب أراضي القرية في العام 1981, حيث تصادر ما يقارب 700 دونم من أراضي القرية، والى الشرق قريتي برقة والمسعودية, من الجنوب الشارع الالتفافي رقم 557 وقريتي بيت ليد وصفارين ومن الشمال قريتي عنبتا وكفر اللبد.

تبلغ مساحة قرية رامين 8934 دونم يسكنها ما يقارب 1998 نسمة بحسب الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني عام 2017.

 

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بحرقه للأرض أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان وتدمير للسياج واستهدافه لبئر المياه جميع هذه الانتهاكات يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين