2024-09-12

الاحتلال يهدم مسكن المواطن فارس النتشة غرب مدينة الخليل

الانتهاك: هدم مسكن مأهول.

تاريخ الانتهاك: 12/09/2024.

الموقع: واد السبع/ غرب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن فارس النتشة .

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 12/9/2024م، منزل المواطن فارس خضر النتشة، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة " واد السبع" غرب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، مدعومة بجرافة وحفار جنزير من نوع" هونداي"، ووصلوا الى منزل المواطن النتشة بهدف هدمه.

وبعد ان انتشر الجنود في محيط المنزل، قام عمال مرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الموجودات والمقتنيات من المنزل وألقوها في العراء، ثم باشر الحفار بهدم المنزل.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2022 من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، والبالغ مساحته ( 140م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 6 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة اثنتين. 

 ركام منزل المواطن فارس النتشة

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ ( 11/7/2023) ويحمل الرقم (500997)، طالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن اعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، وبحجة أن المنزل مقام في منطقة مصنفة "ج" تدعي سيطرتها عليها.

اخطار وقف العمل رقم 500997 الذي استهدف منزل المواطن النتشة

وبعد تلقي المواطن لإخطار وقف العمل، قام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وارفقها بإثباتات ملكيته للأرض المقام عليها البناء، وتقدم بطلبه الى الجهات التي اخطرته.

لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه – كالعادة- وأصدرت بتاريخ ( 30/1/2024) أمر نهائي بهدم المنزل خلال ( 7) أيام، يحمل الرقم ( 650088)، ونفذته فيما بعد.

أمر الهدم   النهائي رقم 650088 الذي يستهدف منزل المواطن النتشة

وتجدر الاشارة الى أن منطقة واد السبع تقع الى الغرب مدينة الخليل، ويحدها من الشمال الشارع الالتفافي ( رقم 35) يبعد الشارع عن منزل المواطن حوالي ( 500متراً).

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي