الاحتلال يهدم منشأة تجارية لعائلة الشمالي ببلدة إذنا غرب الخليل | LRC

2024-09-12

الاحتلال يهدم منشأة تجارية لعائلة الشمالي ببلدة إذنا غرب الخليل

الانتهاك: هدم منشأة تجارية.

تاريخ الانتهاك: 12/09/2024.

الموقع: بلدة إذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن شوقي الشمالي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 12/9/2024م، منشأة تجارية يملكها المواطن شوقي فضل الشمالي، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة اذنا غرب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة (11:00) صباحاً، اقتحمت منطقة "اللية" شمال البلدة، قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، ووصلت الى منشأة المواطن الشمالي التي تستخدم لبيع مواد البناء والعدد اليدوية، وأبلغته بأنها ستهدمها، فسارع وبمساعدة آليات من بلديات ترقوميا واذنا بإخراج كمية من مواد البناء والعدد من المنشأة، قبل هدمها.

وبعد ذلك قام حفار من نوع " فولفو" تابع لسطات الاحتلال بعملية هدم المنشأة وتسويتها بالأرض.

فقد هدم الاحتلال المنشأة المينة من الواح الصفيح والأعمدة الحديدية، وتبلغ مساحتها (500م2)، مقامة منذ العام 2022.

 ركام منشأة المواطن الشمالي

منظر للمنشأة قبل الهدم -عام 2023

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت (بتاريخ 18/4/2023) بوقف العمل والبناء في هذه المنشأة، بحجة بناءها دون ترخيص ( تصريح بناء) وقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية، وتقدم طالبا منحه الترخيص.

إخطار وقف العمل رقم 500979 الذي استهدف منشأة المواطن الشمالي

لكن سلطات التي لا توافق على طلبات الترخيص ولا تمنح تراخيص للمباني التي يقيمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، رفضت طلبه بحجج واهية وأصدرت بتاريخ ( 14/8/2023) أمراً نهائياً بهدم المنشأة.

أمر الهدم النهائي رقم 623822 الذي استهدف منشأة المواطن الشمالي

ويعتاش من مدخولات هذه المنشأة أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الاناث في العائلة ثلاث. 

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي