تفاصيل الانتهاك:
أقدم ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، المدعو" الوف آفي بلوت" خلال شهر أيلول 2024 على اصدار اخطار عسكري بوضع اليد والاستيلاء على ( 465 دونم) دونماً من أراضي الأغوار الشمالية، لأغراض وصفها بالعسكرية.
ويأتي استمرار السيطرة على هذه المساحة كجزء من مساحة قدرها ( 733 دونم) تقريباً، كانت معدة لوضع اليد والسطيرة عليها لأغراض عسكرية، فيبدو أن الاحتلال قد قلص هذه المساحة الى ما مساحته ( 465 دونم) سيبقي سيطرته عليها.
وتقع تلك الأراضي في محيط معسكر " كوبرا" في منطقة واد المالح، حيث أن المخطط يتجه نحو توسعة بنية المعسكر القائم في المنطقة على حساب الأراضي الرعوية هناك، وبحسب الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (79/25/ت) ( يهودا و السامره)5784-2024، والخارطة المرفقه معه، فإنه يشير الى ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى نحو الاستيلاء على مساحات كبيرة من ما يسمى الأراضي الوقفية التابعة " للبطرياركيه" الارثدوكسية.
الجدول التالي يبين تفاصيل حول الأراضي التي تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي:
المساحة المعدة للمصادرة | المساحة التي سوف يتم الغاء المصادرة | الموقع | الحوض | القطع |
732.7 | 267 | بردلة | 159 | 1 |
التياسير | 1 | 3 | ||
2 | 7،2-4 | |||
المساحة بعد الالغاء 465 دونم |
|
|
|
يشار الى أن توسعة نفوذ معسكر " كوبرا" على أراضي واد المالح له تبعات سلبية تتمثل في تقليص نفوذ السكان البدو القاطنين في المنطقة، بالإضافة الى التمدد باتجاه التجمعات القائمة في المنطقة لاسيما تجمع أم الجمال البدوي وتجمع الفارسية البدوي، وأيضاً منطقة الميتة والبرج، سوف تتضرر بشكل أو بآخر نتيجة توسعة نفوذ المستعمرة .
السيد عارف دراغمة وهو ناشط في المنطقة أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" هناك مخطط معلن يتجه نحو الاستيلاء على كامل منطقة واد المالح، وأيضاً تجهيز كامل التجمعات البدوية هناك، حيث ما جرى يعكس رؤية الاحتلال الإسرائيلي، ويعكس مخططات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتجه نحو تعزيز بناء المستعمرات الإسرائيلية والى طرد العرب، فما يحصل هو خطوة نحو تنفيذ هذا المخطط فعلياً".
القانون الدولي ومصادرة الأراضي:
يذكر انه جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن :‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’ ; و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ كما حذرت الفقرة ‘ ز ‘ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 من تدمير ‘ ممتلكات العدو او حجزها ، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز ‘ . و المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على انه ‘ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا‘; و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون. (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.