تفاصيل الانتهاك:
شهدت قرية الجفتلك الواقعة الى الشمال من محافظة أريحا، صباح يوم الخميس الموافق (25/7/2024)م، اعتداء جديد نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى الى تفريغ المنطقة والسيطرة على الأراضي الزراعية
ففي حوالي الساعة السابعة صباحاً داهمت سلطات الاحتلال منطقة "تل الصمادي" الواقعة جنوب القرية، وقامت بهدم مسكنين من الصفيح تعود ملكيتهما الى عائلتين من التجمع البدوي المقيم في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.
كما هدم الاحتلال أيضاً مسكن من الخشب والصفيح في منطقة "خلة علان" الواقعة الى الجنوب من القرية تعود ملكيته الى المزارع محمد أنور أبو جودة.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر | عدد أفراد | عدد الاناث | عدد الأطفال | طبيعة الضرر | ملاحظة |
سالم احمد سالم دعيس | 8 | 3 | 3 | مسكن من الواح الصفيح بمساحة 60م2 | هدم له سابقا |
اهبيشان سالم احمد دعيس | 11 | 5 | 4 | مسكن من الواح الصفيح بمساحة 60م2 |
|
محمد أنور أبو جوده | 6 | 3 | 2 | مسكن من الخشب و سقف من الزينكو بمساحة 90م2 | هدم له سابقا |
يشار الى أن المزارعين المتضررين سبق وأن تسلموا عدداً من الإخطارات وأوامر الهدم من قبل ما يسمى بمفتش البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، وتتضمن تلك الإخطارات أوامر بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، حيث تقدموا بطلب فتح ملف قانوني، إلا أن الطلب المقدم الى ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الاسرائيلية جوبه بالرفض، حيث أن الاحتلال في العادة يرفض أو يعطل الطلبات المقدمة له، والنتيجة الحتمية هو هدم المنزل بالكامل.
يذكر أن خلة علان وتل الصمادي بحسب المتابعة الميدانية شهدت سابقاً عدة إخطارات بوقف العمل والبناء، بل وجرى هدم عدد كبير من المساكن هناك خلال الأعوام الماضية تحت بند عدم الترخيص.
قرية الجفتلك[1]:
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". و يبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.