2024-09-30

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله

  • الانتهاك: هدم منشآت زراعية بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 30/09/2024.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر يوم الاثنين الموافق (30/9/2024)م على مداهمة قرية بيت سيرا الواقعة الى الغرب من محافظة رام الله، واستهدف عدد من المنشآت الزراعية هناك عبر هدمها بواسطة جرافة إسرائيلية خاصة، و ذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق أوسلو.

  وقد طالت عمليات الهدم حظيرة للأغنام وثلاث غرف زراعية بالإضافة الى مقهى، علماً بأن تلك المنشآت تم اخطارها بالتوقف عن العمل والبناء في مطلع العام الماضي، فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المزارع المتضرر

أفراد العائلة

عدد الاناث

عدد الأطفال

تفاصيل الأضرار

محمد سلامة جميل أبو حشيش

10

5

2

- حظيرة لتربية الأغنام تتسع ( 250 رأس) ، وهي عبارة عن أقواس حديدية وسقف من شوادر بمساحة 300م2 

- مبنى من طوب عبارة عن غرفتين زراعيتين بسقف واحد بمساحة 45م2

قاسم عيسى عبد الله عناقوة

 

9

4

4

غرفة زراعية جدرانها من طوب وسقفها من صفيح (16م2).

ماهر ابراهيم دياب عنقاوي

7

4

3

المقهى من الاسبست بمساحة 12م2 وتم الهدم بما يحويه من مقاعد وطاولات واراجيل وثلاجات

ركام المنشآت المهدومة في قرية بيت سيرا

 يذكر أن قرية بيت سيرا تتعرض بشكل مستمر الى استهداف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث هدم الاحتلال عدد كبير من المنشآت السكنية و الزراعية هناك، ناهيك عن وجود ما لايقل عن 35 منشأة مخطرة بالهدم او التوقف عن العمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.