لصالح مستعمرتي "عيتص افرايم" و" شعاري تكفا" .. الاحتلال يصدر أمراً بوضع اليد على أراضي من قريتي سنيريا ومسحة/ محافظة قلقيلية | LRC

2024-08-13

لصالح مستعمرتي "عيتص افرايم" و" شعاري تكفا" .. الاحتلال يصدر أمراً بوضع اليد على أراضي من قريتي سنيريا ومسحة/ محافظة قلقيلية

  • الانتهاك: أمر بشأن وضع اليد على 21 دونم لأغراض عسكرية.
  • الموقع:  قريتي سنيريا ومسحة / محافظة قلقيلية.
  • تاريخ  الانتهاك:   13/08/2024.
  • الجهة المعتدية:  جيش  الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد من مزارعي القريتين. 

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بقائد جيش  الاحتلال   الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو "الوف بلوت"  أمراً عسكرياً بوضع اليد والاستيلاء على 21 دونما إضافياً لحدود مستعمرتي " شعاري تكفا" و"عيتص افرايم"  على حساب أراضي قريتي سنيريا ومسحة  الواقعتين الى الجنوب من محافظة قلقيلية،  وذلك بهدف إقامة سياج عازل أو ترسيم حدود المستعمرتين من الجهة الشمالية.

    وبحسب  الأمر العسكري  الذي جاء بعنوان  أمر بوضع اليد على أراضي رقم (24/72/ت)  فان الاحتلال   أخذ الحق بالتصرف بالأرض حتى نهاية العام 2028م.

  وتتركز تلك  القطع  في   المواقع التالية:

القرية

الحوض

القطعة

سنيريا

4

السحويل، الحوره،

2

المغتمة

مسحه

3

حريق مسحه،  الوجه الشامي، واد مسحه.

2

الوجه  الشرقي

   من جهته  أفاد السيد صباح عامر رئيس  مجلس   قروي مسحة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   إن مصادرة الأراضي  لها تبعات سلبية على واقع المزارعين في  القرية،  فالتجريف لم يتوقف يوما واحداً منذ إقامة  جدار الفصل العنصري غربي القرية، بل وامتد ليطال مساحات كبيرة  من الأراضي هناك، بل وامتد  ليطال أراضي زراعية تحيط بالمستعمرات وراء الجدار،  وما يتم  الان هو دليل   على أن الأراضي  خلف الجدار هي مهددة بالكامل لمشاريع  الاحتلال".

قرية سنيريا:

    تقع قرية سنيريا الى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 10.5كم عن المدينة، ويحدها من الشمال بلدة كفر ثلث، ومن الجهة الجنوبية قرية مسحة، ومن الجهة الشرقية بلدة بديا، والجهة الغربية قرية بيت أمين.

   ويبلغ عدد سكان القرية حسب إحصائيات عام 2007م قرابة 2699 نسمة، حيث يوجد في القرية عدد من العائلات وهي: احمد، عمر، الشيخ وأبو حجلة.

   تبلغ مساحة قرية سنيريا 3554 دونماً منها 741 عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، ومنها 2936 عبارة عن أراض مستغلة زراعياً، وقد صادرت مستعمرة " عتسفرايم" ما يقارب 58 دونماً من أراض القرية.

    يذكر أن الجدار الفاصل عمل على عزل 117 دونماً من أراضي القرية في الجهة الجنوبية حيث دمر الاحتلال 23 دونماً زراعياً تحت موقع الجدار الفاصل.

   نبذة عن قرية مسحة[1]:

     تبعد عن مدينة سلفيت (17) كمن ويبلغ عدد سكانها (2370) نسمة حتى عام 2017، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية (7,870) دونماً، منها (600) دونماً عبارة مسطح بناء، صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيها لصالح الاستعمار والجدار، حيث بلغ طول الجدار المبني على أراضي قرية مسحة حوالي 8.9 كم، ويبلغ إجمالي عرض السياج 100 متراً، وأدى بناء الجدار إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، وعزل 4,235 دونماً. ويوجد على أراضيها عدداً من المستعمرات الإسرائيلية وهي:

جدول 1: يوضح المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية مسحة الفلسطينية:

المستعمرة

تأسست عام

عدد المستعمرين

مساحة مسطح البناء بالدونم

الكانا A

1977

3,050

1,373.5

الكانا B

1985

617

539

شعاري تكفا

1982

3,692

1,130.5

بنوت اوروت يسرائيل

1989

N.A

168

المجموع

7,359

3,211

 

جانب من مستعمرة "عيتنص افرايم"

في الختام:

ان عمليات البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة، سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:

  1. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  • قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  • قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

2. قرارات مجلس الأمن :

  • قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
  • القرار رقم 446 لسنة 1979: الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ”اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. 
  • قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ  23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.   

3. اتفاقية لاهاي: 

  • اتفاقية لاهاي/ 1907: المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة. المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
  • معاهدة جنيف الرابعة:
    • معاهدة جنيف الرابعة/ 1949: المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.