الاحتلال يهدم محلات تجارية في قرية حزما شمال القدس المحتلة | LRC

2024-01-15

الاحتلال يهدم محلات تجارية في قرية حزما شمال القدس المحتلة

الإنتهاك: هدم عدد من المحلات التجارية.

تاريخ الانتهاك: 01،15/04/2024.

الموقع: قرية حزما/ محافظة القدس.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدد مواطني قرية حزما.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في شهر نيسان 2024م عدد من المحلات التجارية، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة.

ووفقا للرصد والمتابعة، فقد نفذت سلطات الاحتلال عمليتي هدم لمحلات تجارية في شهر نيسان نوضحها فيمايلي:

أولا: بتاريخ 1/4/2024، وفي حوالي الساعة الثالثة فجراً اقتحمت القرية قوة من شرطة الاحتلال مدعومة بأليات الهدم وقامت بهدم المحلات التي تعود لكل من:

  1. المواطن عبد السلام صلاح الدين: تم هدم محلين مساحتهما الاجمالية ( 110م2) كان إحداها يستخدم محطة لبيع الوقود.
  2.  المواطن بسام عبد العمري: تم هدم مغسلة للمركبات مقامة على مساحة ( 200م2).

ثانياً: بتاريخ 15/4/2024م، قامت سلطات الاحتلال بهدم مغسلة للمركبات ومحل لتصليح الإطارات، مقام على مساحة ( 1500م2)، يعتاش من مدخولاته 6 عوائل يبلغ تعدادها ( 30 فرداً) ويملكها المواطن سعيد سعادة.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 7,118 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها 987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

اسم المستعمرة

تأسست سنة

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

آدم - جفعات بنيامين

1983

0.9

1,801

النبي يعقوب

1972

354

20,250

بسجات زئيف

1985

76

38,684

بسجات عومر

1985

1,506

N.A

المجموع

1,937

60,735

  • كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من (444) دونماً .
  • كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.