أمر بشأن وضع اليد على  54 دونماً  من أراضي  مدينة سلفيت  وبلدة كفل حارس / محافظة سلفيت | LRC

2024-10-20

أمر بشأن وضع اليد على 54 دونماً من أراضي مدينة سلفيت وبلدة كفل حارس / محافظة سلفيت

  • الانتهاك:  إخطار بمصادرة 54 دونماً بهدف شق طريق استيطاني جديد.
  • الموقع:  مدينة سلفيت   وبلدة كفل حارس.
  • تاريخ  الانتهاك:  شهر تشرين   الأول  من العام 2024م.
  • الجهة المعتدية:  ما يسمى قائد جيش الاحتلال  في الضفة الغربية.
  • الجهة المتضررة:  أهالي المواقع المذكورة   

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى قائد جيش  الاحتلال  في الضفة الغربية  أمراً عسكرياً جديداً  يحمل الرقم (24/9/ت) والمتضمن  الاستيلاء   على 54 دونماً  من أراضي مدينة سلفيت  وبلدة كفل حارس، وذلك لأغراض عسكرية -  بهدف إقامة مقطع جديد  من الطريق   الالتفافي وعلى  ما يبدو أنها  الطريق البديلة  عن مدخل سلفيت   الشمالي.

    وبحسب  الأمر العسكري الجديد  فقد   حدد الاحتلال مدة لا تتعدى سبعة أيام فقط   وذلك من أجل تقديم  اعتراض  الى  ما يسمى  مكتب افرايم  لتقديم اعتراض على هذا المخطط العنصري الجديد.

       و قد  حدد  الاحتلال  عمليات المصادرة ضمن  الأحواض  والقطع   التاليه:

  1. بلدة كفل حارس:   ضمن الحوض رقم (7)  موقع الجبل،   و الحوض  رقم (6)  موقع الوجه   القبلي  و الراس.
  2. مدينة سلفيت:  منطقة   واد  المطوي.

 السيد عبد   الكريم الفتاش رئيس  بلدية سلفيت أفاد  بالقول:

" أن هذا  الطريق   هو نكبة جديدة  لمدينة سلفيت،  حيث أن ما يسمى رئيس  "بلدية ارائيل"  سعى جاهداً للضغط عل جيش  الاحتلال بإغلاق  المدخل الشمالي  للمدينة، وقد نجح في ذلك واليوم  الاحتلال   الإسرائيلي يسعى الى خلق  طريق بديلة  على حساب أراضي المنطقة  والتي تمهد   نحو الاستيلاء  على قطع  جديدة هناك، خاصة أن  الطريق الذي يخطط الاحتلال لها هي أيضاً مربوطة بالطريق التي يجري شقها لصالح  البؤرة الاستعمارية في الراس".

    يذكر  أن الطريق الرئيسية  (المدخل الشمالي)  تعتبر من المداخل الرئيسية  القديمة   على منذ سنوات طويلة.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 
  •  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين