2024-09-27

أمر بشأن وضع اليد على 3.2 دونماً من أراضي قرية برطعة / محافظة جنين

  • الانتهاك:  وضع اليد على أراضي لأغراض عسكرية.
  • الموقع:  بلدة برطعة جنوب غرب محافظة جنين.
  • تاريخ الانتهاك:  27/09/2024.
  • الجهة  المعتدية:  قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضررة:  أهالي بلدة برطعة.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر  ما يسمى   قائد  جيش  الاحتلال   الاسرائيلي  في الضفة الغربية  أمراً عسكرياً جديداً  يتضمن وضع اليد على 3.2 دونماً  من أراضي   بلدة برطعة تحت  اسباب  يدعي   الاحتلال أنها عسكرية.

   يذكر انه  بحسب الإخطار  العسكري   الذي يحمل  الرقم ( 24/85/ت)  فقد   حدد الاحتلال عملية المصادرة ضمن   الحوض  الطبيعي رقم (20385)  والقطعة (2) من اراضي بلدة برطعه  المعزولة خلف   جدار الفصل  العنصري.

    يشار  الى ان الاحتلال  الإسرائيلي وبحسب الخريطة  المرفقة،   يخطط نحو  إقامة سياج  معدني بالقرب من مستعمرة  "ريحان"  المقامة   على أجزاء من أراضي البلدة، بهدف خلق فصل عنصري  جديد بين أراضي  البلدة   التي فصلها  الاحتلال عن محيطها الفلسطيني.

برطعة الشرقية[1]:

تقع بلدة  بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة على بعد 3 كم في الشمال الغربي من مدينة   جنين  من ضمن منطقة المثلث الشمالي  ويحدها من الشمال   قريتي عارة وعرعرة داخل الخط الأخضر ومن الغرب قرية برطعة الغربية وقرية أم القطف داخل الخط الأخضر ومن الشرق  خربة عبدالله اليونس وقرية أم الريحان ومن الجنوب  بلدة قفين وظهر العبد

يبلغ عدد سكانها ( 4,792 ) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية  9988 دونم، منها  701 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (   413 ) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

 ريحان وبؤره

1977

413

2-  نهب الطرق الالتفافية (437) دونم، والتي تحمل الأرقام التالية  596 و 611

3-  نهب الجدار العنصري 2 دونم بينما  عزل خلفه كل البلدة، ويبلغ طوله (  1769) متراً.

هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

-  مناطق مصنفة  B  (645) دونم.

-  مناطق مصنفة  C ( 9343) دونم.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة

[1] وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين