تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين في ساعات فجر يوم الخميس الموافق (25/4/2024)م على اقتحام قرية برقة الواقعة شمال مدينة رام الله، واعتدوا على مزرعة لتربية الأغنام تعود ملكيتها الى المزارع نظام علي عبد الله معطان، المعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (2) إناث.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك ووفقاً لشهادة المواطن المتضرر:
فإن المستعمرين تسللوا الى قطعة أرض تقع شمال القرية تحديداً في منطقة " المنطار" مستغلين هدوء المنطقة، وقاموا بإضرام النيران في بركس لتربية الأغنام تعود ملكيته الى المزارع المتضرر، مما أدى الى احتراق بالات القش الموجودة داخل البركس، بالإضافة الى تضرر هيكل البركس البالغ مساحته 90م2، مبني على أرضية باطون وزوايا حديدية وسقف صفيح ويستخدم في تربية 45 رأس من الأغنام.
اثار إحراق مزرعة المواطن معطان – قرية برقة
وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:
" تفاجئت صباح يوم الخميس باتصال هاتفي من أحد المزارعين القاطنين بالقرب من مزرعتي واخبرني بوجود حريق داخل المزرعة، حينها تحركت على الفور باتجاه المزرعة ومعي اثنان من ابنائي وشاهدت النيران تشتعل في بالات القش التي احترقت بالكامل، كما أن ألسنة اللهب تسببت في إحراق أجزاء من البركس بالكامل، حينها قمت بإطفاء النيران بسرعة عالية عبر رشها بالمياه وتحييد بالات القش المحترقة، لقد وقع ضرر كبير في المزرعة ككل وتسبب ذلك في أضرار كبيرة وواضحة لدي، حيث تقع المزرعة على مسافة لا تتعدى 400 مترا من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أطراف أراضي القرية، والتي كانت سبباً في الأضرار وإحراق مزرعتي".
قرية برقة[1] :
تقع قرية برقة على بعد 10كم من الجهة الشرقية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال بيتين ومن الغرب البيرة وكفر عقب (مستوطنتي بسجوت و كوخاف يعقوب) ومن الشرق دير دبوان ومن الجنوب مخماس.
يبلغ عدد سكانها ( 2047 ) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 6,065 دونم، منها 264 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
هذا ويقام على اراضيها البؤرة الاستعمارية “ميغرون”، ومستعمرة “كوخاف يعقوب” التي تأسست عام 1984 ونهبت من أراضي قرية برقة 284 دونم ويعيش فيها اكثر من 3,819 مستعمر.
كما نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 نحو 160 دونم.
تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة B ( 504 ) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 5,561 ) دونم.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل حرق العقار – مزرعة لتربية المواشي- وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بحرقه لبالات القش وهيكل المزرعة أدى الى تلوث بيئي في المكان نتيجة تصاعد الدخان الملوث وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين