مستعمرون يقطعون 42 شتلة زيتون بقرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل | LRC

2024-11-29

مستعمرون يقطعون 42 شتلة زيتون بقرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل

الانتهاك: تقطيع اشتال زيتون.

تاريخ الانتهاك: 29/11/2024م.

الموقع: الديرات – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن عيسى مسعف.

التفاصيل:

اعتدى المستعمرون، بتاريخ 29/11/2024م، على قطعة أرض يملكها المواطن عيسى محمد عطية مسعف، في قرية الديرات شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وفقاً لما أفاد به المواطن المتضرر في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي.

وقال المواطن مسعف ( 49 عاما) لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" أملك قطعة أرض مساحتها 2 دونم في منطقة حوارة شرق قرية الديرات، وبمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 357 الذي يمر من المكان، وقد زرعتها قبل عامين بأشتال الزيتون وأنشأت لها شبكة ري على حسابي الخاص، وفي صباح يوم 29/11/2024م، توجهت لزيارة أرضي فإذا بعشرات أشتال الزيتون قد تم قصها من سيقانها، وبدت آثار استخدام منشار أو أدوات حادة أخرى على سيقان الاشتال المقطوعة، وبعد إحصاء الاشتال المتضررة بلغ عددها 42 شتلة، وأتهم المستعمرون بأنهم من قاموا بالاعتداء على أرضي وتقطيع أشتال الزيتون فيها، وقد تقدمت بشكوى على الاعتداء عبر الارتباط الفلسطيني".

ويعيل المواطن مسعف أسرة مكونة من ( 5 أفراد) منهم ثلاثة أطفال وعدد الاناث في الأسرة اثنتين.

وتجدر الإشارة الى أن مستعمرة " كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة، تطل على منطقة حوارة والأراضي المُعتدى عليها من الجهة الشرقية، وتبعد عنها حوالي ( 700 م )، كما تقع بؤرة استعمارية  رعوية أخرى قبالة المنطقة، على بعد حوالي ( 2 كم)، لكن المستعمرون المقيمون في هذه البؤرة يقومون برعي مواشيهم في أراضي المواطنين والاعتداء على مزروعاتهم بشكل مستمر.

قرية الديرات[1]:

تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، وتنضوي تحت بلدية خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية (الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ‘ كرمئيل “، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ‘ ماعون’، ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور توضح آثار تقطيع اشتال الزيتون في أراضي المواطن مسعف