إخطارات بإخلاء 36 دونماً من الأراضي الزراعية في قرية شقبا شمال رام الله | LRC

2025-01-19

إخطارات بإخلاء 36 دونماً من الأراضي الزراعية في قرية شقبا شمال رام الله

  • الانتهاك: إخطارات بإخلاء قطع أراضي بحجة أنها أملاك حكومية.
  • الموقع: قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 19/01/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القرية – مذكورين في الجدول.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بمفتش الأملاك الحكومية  التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في سلطة الاحتلال، صباح يوم الأحد الموافق (19/1/2025)م على مداهمة  قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، حيث استهدف الاحتلال الجهة الغربية من القرية، وذلك عبر توجيه عدد من الإخطارات التي تتضمن أوامر بالإخلاء  وإعادة الأرض الى سابق عهدها في مدة لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ الإخطار، بحجة الاعتداء على الأراضي الحكومية بحسب وصف الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلك المنطقة والتي تشهد نهضة زراعية كبيرة عبر استصلاح الأراضي فيها وإعادة زراعتها بعدما كان الاحتلال يفرض قيود تحول دون الاستثمار فيها.

    الجدول التالي يبين تفاصيل حول الأراضي المستهدفة بحسب سجلات المجلس القروي:

المزارع المتضرر

عدد أفراد العائلة

عدد الإناث

عدد الأطفال

مساحة الأرض المستهدفة

رقم الاخطار

وصف الأرض المخطرة

وائل عبد الفني محمد ثابت 

7

3

3

2.5

45484

تأهيل قطعة أرض 2.5 دونم محاطة بجدران استنادية فيها 60 غرسة زيتون 

صافي سليمان محمد حسان 

6

2

4

4.5

45478

قطعة ارض 4.5 دونم  محاطة بجدران استنادية و فيها 100 غرسة زيتون 

حبيب محمود ذيب قدح 

4

2

2

5.5

45477

قطعة ارض 5.5 دونما فيها 30 شجرة زيتون 

محمد عطا الله سليم قدح

6

3

4

2

45480

قطعة ارض 2دونم محاطة بجدران استنادية و فيها 40 غرسة زيتون 

عمر محمد شحادة عمر

8

4

4

0

45477

مشترك مع السابق 

علي مصطفى علي شلش

5

2

3

2

45481

قطعة ارض 2 دونم محاطة بجدران و فيها 15 شجرة زيتون 

عبد القادر محمد ذيب محمد

4

1

0

2.5

45482

قطعة ارض 2.5 دونم فيها 30غرسة زيتون 

عمر عبد الوهاب ذياب قدح

5

3

3

10

1899

ارض تم تأهيلها و محاطة بجدران و هي 10 دونم فيها 100 غرسة زيتون 

بهيج محمود عوض مصري 

6

3

4

6.5

1898

قطعة ارض 6.5 دونم  محاطة بجدران و فيها 50 شجرة زيتون 

المجموع 

51

23

27

35.5

 

 

من جهته أفاد المزارع وائل ثابت لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" قبل عدة شهور قمت بتأهيل قطعة أرض مملوكة لي وهي ورثتها أباً عن جد، حيث تقع الأرض على مسافة لا تتعدى 400 مترا عن منازل القرية، وكان الهدف الأساسي منها هو إقامة متنفس للعائلة وأيضاً حماية أرضي في ظل الهجوم الواسع للمستعمرين بشكل كبير وملف للانتباه، وما حدث لم يكن متوقعاً في تلك الإخطارات، حيث أن هذا فعلياً يقضي على الآمال بشكل كبير باستغلال مساحات شاسعة من أراضينا التي هي بالأساس المكان الوحيد الذي كنا نتوجه اليه في ظل انحصار أراضي القرية بفعل عمليات الهدم المستمرة هناك.

     يذكر أن قرية شقبا تتعرض باستمرار الى اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي أخطر عشرات المنازل بالقرية بالهدم، بالإضافة الى تدمير الغرف الزراعية و تجريف مساحات شاسعة من الاراضي و فرض حقائق كثيرة تمهيد نحو السيطرة على مساحات شاسعة من اراضي القرية، 

قرية شُقبْاَ[1]

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

  1. الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
  2. الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات إخلاء للأراضي وتجريف وهدم البنية الزراعية بها يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدرك وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين