الإنتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الانتهاك: 10/2/2025م.
الموقع: مسافر يطا/ جنوب محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: مواطنون من مسافر يطا.
التفاصيل:
نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 10/2/2025، عملية هدم واسعة في قرى مسافر يطا جنوب الخليل، طالت عدد من مساكن المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم الزراعية، بحجة بناءها دون ترخيص ( تصريح بناء) منها، وبذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.
نُفذت عمليات الهدم في قرى كل من ( خلة الضبع، مغاير العبيد، جنبة) وهي من القرى الواقعة ضمن مسافر يطا شرق البلدة.
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، بدأت قوات الاحتلال بالتجمع قرب قرية المفقرة ( أحد المداخل المؤدية الى مسافر يطا)، حيث تجمعت هناك قوات كبيرة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية وعمال من شركة مدنية، مصطحبين معهم جرافة وحفار جنزير من نوع " هونداي"، ونفذت الهدم في القرى التالية:
أولا: الهدم في قرية خلة الضبع:
ففي حوالي الساعة التاسعة تحركت سلطات الاحتلال وآلياتها، نحو الشرق متجهة إلى قرية خلة الضبع، وهناك انتشر جنود الاحتلال في محيط القرية الصغيرة، وأخرجوا المواطنين من المساكن المستهدفة بالهدم وأبعدوهم عنها، ثم قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الامتعة والموجودات من المساكن وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآليات بهدمها.
ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين من عمليات الهدم في قرية خلة الضبع:
المواطن المتضرر | افراد الاسرة | عدد الأطفال | عدد الاناث | المبنى المهدوم |
جابر علي دبابسة | 7 | 5 | 1 | مسكن طوب 60 م2+ مغارة للسكن 80 م2+ 3 خلايا شمسية |
عامر علي دبابسة | 8 | 6 | 3 | مغارة للسكن 60 م2+ بئر مياه 70 م3 |
عبد الله محمد دبابسة | 6 | 4 | 2 | مغارة 50 م2+ حمام معدني+ مطبخ من طوب 10 م2 |
محمد علي دبابسة | 8 | 6 | 3 | مسكن من طوب وسقف صفيح 60 م2 |
هيثم سعود دبابسة | 6 | 4 | 2 | مسكن من طوب وصفيح 60 م2 |
فؤاد موسة دبابسة | 6 | 4 | 3 | مسكن من طوب وصفيح 50م2 |
عباس عدنان دبابسة | 6 | 4 | 1 | مسكن طوب وصفيح 60 م2+ حمام خارجي 3م2 |
وفي أثناء عملية الهدم قامت آليات الاحتلال باقتلاع وتجريف النباتات المنزلية، و حوالي ( 10 أشجار) من الزيتون والسرو، بأعمار حوالي ( 12 عام) كانت مزروعة حول مساكن المواطنين.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المباني بأوامر هدم صدرت في العام 2019م، وقام المواطنون حينها بالتقدم باعتراض قانوني عليها، لكن سلطات رفضت اعتراضاتهم وقامت بهدمها، وتذرعت بحجة بناءها في مناطق " إطلاق نار رقم 918".
ثانيا: الهدم في قرية مغاير العبيد:
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من عملية الهدم توجهت شرقاً نحو قرية مغاير العبيد، وقامت بهدم غرفتين زراعيتين تعودان لكل من:
وأشار أسامة إلى أن سلطات الاحتلال أن سلطات الاحتلال قد أحدث خرابا في أراضيهم حين دخلت اليها الآلية لهدم الغرفة، كنا اقتلعت شجرة زيتون وطمرت اثنتين أخريين بالأتربة.
ثالثا: الهدم في قرية جنبة:
ثم توجهت سلطات الاحتلال الى الجنوب الغربي، حيث قرية جنبة، ونفذت فيها عمليات هدم لمنشآت المواطنين التالية أسماؤهم:
كما قامت آلية الاحتلال بتجريف ( اللبن الجميد) الذي كانت الأسرة تعمل على تجفيفه على سطح المسكن، وأشار أبو عرام إلى أن سلطات الاحتلال قد دمرت حوالي ( 100 كغم) من اللبن الذي يقدر ثمنه بحوالي ( 1700 دولار)، كان من المقرر أن يشكل مصدر دخل للأسرة ، ولشراء أعلاف للمواشي في ظل عدم توفر المراعي الطبيعي؛ بعد ان سيطر عليها المستعمرون من البؤر الرعوية القريبة من الموقع، وخاصة البؤرة الاستعمارية " حافات طاليا".
تعقيب:
ليس هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مساكن المواطنين ومنشآتهم في قرى مسافر يطا، فكما أسلفنا سابقاً، تصنف سلطات الاحتلال هذه المنطقة البالغ مساحتها عشرات الاف الدونمات على أنها منطقة إطلاق نار وساحة تدريب لجنوده، وبذلك شهدت المنطقة وقراها ( حوالي 12 قرية) عمليات هدم عديدة وممنهجة تهدف الى إفراغ المنطقة من السكان ( حوالي 1500 نسمة)، وكان مواطنو هذه التجمعات قد خاضوا سجالا قانونيا امتد لعدة سنوات في محاكم الاحتلال، لكن محكمة الاحتلال العليا ردت الالتماسات التي تقدم بها المواطنون، وصدقت على قرارات تهجير المواطنين من قراهم وأراضيهم.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي