مستعمرون يسيطرون على أراضي ذات ملكية خاصة في خربة جورة الخيل وينشؤون بؤرة إستعمارية جديدة عليها - بلدة سعير شرق الخليل | LRC

2025-06-18

مستعمرون يسيطرون على أراضي ذات ملكية خاصة في خربة جورة الخيل وينشؤون بؤرة إستعمارية جديدة عليها - بلدة سعير شرق الخليل

الإنتهاك: إقامة بؤرة استعمارية رعوية.

تاريخ الانتهاك: 18/06/2025م.

الموقع: جورة الخيل – بلدة سعير/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مواطنو خربة جورة الخيل.

التفاصيل:

ضمن سياسة الاستيطان الاحلالي في الضفة الغربية، والذي تنتهجه سلطات الاحتلال والقائم على طرد المواطنين الفلسطينيين (السكان الأصليين) من أراضيهم وقراهم وتجمعاتهم السكانية وإسكان مستعمرين مكانهم، أقدم المستعمرون على إقامة بؤرة استعمارية رعوية على أراضي خربة جورة الخيل شرق بلدة سعير، شرق محافظة الخليل.

ففي صباح يوم الأربعاء، الموافق 18/6/2025، ووفقاً لشهادة مواطنين من خربة جورة الخيل، الذين تفاجأوا بقدوم مجموعة من المستعمرين مصطحبين معهم قطيع أغنام تعداده حوالي 30 رأساً، وسيطروا على قطعة أرض خاصة لأحد المواطنين، وقاموا بنصب خيمة للسكن فيها، وأقاموا بالقرب منها حظيرة من الأسلاك الشائكة، ووضعوا أغنامهم فيها، وفي ساعات الظهيرة من ذاك اليوم باشروا برعيها في أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة.

وفي اليوم التالي ( الخميس 19/6/2025)، انتقل المستعمرون بمنشآتهم الى قطعة أرض أخرى، يملكها المواطن يوسف فوزي طروة، ومُقام فيها كهف قديم، وقاموا بالسيطرة عليه والإقامة فيه، حيث كان يستخدمه المواطن طروة للإقامة فيه قبل أن يقوم المستعمرون بتهجير سكان تجمع جورة الخيل قسراً، ويبعد الكهف عن الخربة حوالي 450 متراً.

وأفاد المواطن المتضرر يوسف طروة:

" سيطر المستعمرون على كهفي المقام في أرضنا الخاصة منذ عشرات السنين، وكنا نستخدمه للإقامة فيه أثناء عملنا في أرضنا بجورة الخيل، وكنا نقيم فيه عدة شهور في بعض السنوات، لكن المستعمرون سيطروا عليه، وسكنوا فيه، وأقاموا خيمة وحظيرة مواشي بالقرب منه، قمت بتقديم شكوى لشرطة الاحتلال على هذا الاعتداء، فقامت الشرطة بإجبار المستعمرين على هدم الخيمة فقط، لكنها أبقت على تواجدهم في الكهف، وفي اليوم التالي أعاد المستعمرون بناء الخيمة، ولا زالوا يسيطرون على الكهف ويرعون مواشيهم في الأراضي المحيطة به".

لمزيد من الاطلاع على اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين على خربة جورة الخيل، راجع تقارير مركز أبحاث الأراضي التالية:

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

  • يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
  • يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
  • يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
  • جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
  • يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
  • إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
  • يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

  • تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد
  • تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
  • كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة
  • توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن " الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".
  • وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال".