2025-06-30

الاحتلال يهدم منشأة تجارية لعائلة جبارين في قرية عناب جنوب بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل

الانتهاك: هدم منشأة تجارية قيد الإنشاء.

تاريخ الانتهاك: 30/6/2025م.

الموقع: قرية عناب – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن سفيان جبارين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 30/6/2025، منشأة تجارية قيد الإنشاء، يملكها المواطن سفيان فيصل جبارين، بحجة بنائها دون ترخيص، في قرية عناب، جنوب بلدة الظاهرية، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، ومعها جرافة مجنزرة من نوع "هونداي".

وقد أغلق جنود الاحتلال الشارع الرابط ما بين بلدة الظاهرية وبلدة الرماضين جنوبًا، وقامت الآلية بهدم المنشأة التجارية.

كانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنشأة، المبنية منذ أكثر من عام، وهي في مرحلة الإنشاء، وتتألف من أرضية باطون وجوانب من الصفيح المعزول، وتبلغ مساحتها 600م².

وكان المواطن المتضرر ينوي إقامة منشأة من طابقين، مؤسسة استهلاكية فيها، لتخدم المتسوقين من مناطق النقب والجنوب الفلسطيني، وكان من المتوقع أن تشكل مصدر دخل لحوالي ( 20 فرداً) من بينهم 10 أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة بإخطار بعنوان "إخطار لإزالة مبنى جديد"، يحمل الرقم (21184)، صدر بتاريخ 11/6/2025، طالبت فيه بهدم المنشأة خلال 96 ساعة من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أمر عسكري صادر في العام ( 2018) ويحمل الرقم ( 1797)، وقد تقدّم المواطن المتضرر باعتراض قانوني على الإخطار، لكن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضه، وقامت بهدم المنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهدافها وهدمها للمنشآت التجارية في مناطق جنوب بلدة الظاهرية، المنتشرة على جنبات الشارع الرابط بين بلدة الظاهرية وبلدة الرماضين، كما عملت على حفر وتخريب الطرق أمام المحال التجارية لإجبار التجار على الرحيل عن المنطقة، وألحقت بهم أضرارًا كبيرة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: