بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت تجارية  في قرية عجة / محافظة جنين | LRC

2025-06-24

بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت تجارية في قرية عجة / محافظة جنين

  • الانتهاك: هدم منشآت تجارية.
  • الموقع: قرى الزاوية وعجة جنوب مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 24/06/2025.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية،  صباح يوم الثلاثاء الموافق (24/6/2025)م، في تنفيذ أعمال هدم وتدمير  طالت منشآت تجارية وحرفية تقع على الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق اوسلو.

 يشار الى أن الاحتلال تعمد على الحاق الأضرار في تلك المنشآت التي تم تدميرها بالكامل حيث  استخدم جرافتين مدنيتين في تنفيذ هذا الاعتداء.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك: 

المواطن المتضرر

افراد العائلة

عدد الاناث

عدد الاطفال

الاضرار 

ناصر  عبد اللطيف محمود  براهمة

9

3

3

هدم مبنى من الطوب وسقف باطون بمساحة 200م2 يستخدم في بيع الخضا.ر

تدمير بركس من السكوريت 120م2 يستخدم مخزن

محمد خالد " الحج عبد الله" 

5

1

2

تدمير مبنى من الطوب وسقف باطون بمساحة 110م2 وهو عبارة عن مخزنين غير مستغلين 

  وبحسب إفادة المواطن ناصر براهمة وهو أحد المتضررين، فإن المنشآت المتضررة تم إخطارها في العام 2023 بحجة البناء دون ترخيص ضمن المناطق " ج" من اتفاق اوسلو، وعلى الرغم من استفاء ملف الترخيص  وتقديمه إلا أن الاحتلال رفض الطلبات المقدمة وأخطر بهدم تلك المنشآت بالكامل، حيث تم  في شهر آذار هدم مخازن تجارية، وسبق ذلك هدم مخازن تجارية بالقرب من قرية جبع تقع أيضاً على الطريق الرابط بين مدينتي جنين - نابلس.".

 وأضاف:

" يعتبر البناء الذي تم هدمه قائم منذ أربعة أعوام، وتم استغلاله لبيع الخضار على الطريق العام ولا يوجد لي أي مصدر دخل إضافي بسبب صعوبة الوضع وحالة الحرب والإغلاقات في المنطقة، وقد خسرت كل شيء أصبحت بلا عمل وخسرت المبنى والبركس الذي يقدر تكلفتهم ما يقارب 190 ألف شيقل".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
  • الصور المرفقة لركام المنشآت التي هدمها الإحتلال