بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال يهدم مشتلاً زراعية لعائلة الخفش في بلدة كفل حارس / محافظة سلفيت | LRC

2025-06-24

بذريعة عدم الترخيص .. الاحتلال يهدم مشتلاً زراعية لعائلة الخفش في بلدة كفل حارس / محافظة سلفيت

  • الانتهاك:  هدم  مشتل   زراعي.
  • الموقع:  بلدة كفل  حارس   الواقعة  الى  الشمال من مدينة  سلفيت.
  • تاريخ  الانتهاك: 24/06/2025.
  • الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة  المتضررة:   المزارع ايهاب أسامة حمدي الخفش.

التفاصيل:

شهدت بلدة كفل حارس، عصر يوم الثلاثاء الموافق (24/6/2025)، اقتحاماً من قبل ما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة قوة من جيش الاحتلال، وبواسطة جرافة مدنية خاصة، قاموا بتنفيذ أعمال هدم وتدمير طالت مشتلاً زراعياً قائماً على مساحة دونم واحد، يُستخدم في بيع الأشتال ونباتات الزينة، بالإضافة إلى مستلزمات الزراعة من أدوات وأسمدة.

وقد أقدم الاحتلال على تدمير المشتل الزراعي بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة به، حيث سُمح لصاحب المشتل بإخراج جزء من الأشتال خلال مدة لا تتجاوز عشر دقائق فقط.

تعود ملكية المشتل للمزارع إيهاب أسامة حمدي الخفش، وهو معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد، من بينهم 4 أطفال، و3 إناث ضمن العائلة، بالإضافة إلى والدته وشقيقه القاصر.

وبحسب المتابعة الميدانية، فقد شملت الأضرار ما يلي:

  1. 25 حوض كراميكا.
  2. 300 حوض من الطين.
  3. شبكة ري ربع إنش بطول 400 متر.
  4. 500 متر من النجيل الصناعي.
  5. 210 أشتال مثمرة.
  6. 28 طاولة أشتال.
  7. هيكل شبك بمساحة 280 متر.
  8. سياج بمساحة 70 متر مربع.
  9. 800 شتلة زينة.
  10. خلع بوابة حديد بمساحة 2م².

يُشار إلى أن الاحتلال يدّعي أن المشتل قائم دون ترخيص، ضمن المناطق المصنفة "ج" بموجب اتفاق أوسلو، وبمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 505. وكان المشتل قد تلقى إخطاراً بوقف العمل والبناء منذ العام 2022.

من جهته، أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"المشتل المتضرر قائم منذ نحو 20 عاماً، وكان سابقاً لوالدي قبل وفاته، وهو اليوم مصدر رزقي الوحيد لإعالة أسرتي المكونة من 6 أفراد، بالإضافة إلى أمي وأخي القاصر، وفي العام 2022، تسلمنا إخطاراً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وبعد عدة جلسات في محاكم الاحتلال تم الاتفاق على إزالة جزئية للمشتل ضمن صفقة مع محكمة الاحتلال المركزية، وفي تاريخ 8/1/2024، قمت بتفكيك أجزاء كبيرة من المشتل، شملت كامل البيت البلاستيكي وعدداً من الشوادر والمستلزمات، وبلغت خسارتي حينها 70 ألف شيقل، وقبل أربعة أيام فقط، في تاريخ 22/6/2025، تفاجأت بزيارة مفتش البناء التابع للإدارة المدنية، حيث اكتفى بالتصوير دون التحدث معنا، وغادر الموقع، وفي عصر يوم الأربعاء، جاء المفتش مرة أخرى برفقة قوة من جيش الاحتلال وجرافة مدنية، وشرعوا بأعمال الهدم والتدمير بشكل كامل للمشتل، حاولنا إنقاذ ما يمكن، لكن لم نتمكن إلا من أخذ القليل، حيث إن الخسارة فادحة، حتى أرضية المشتل تم تجريفها بالكامل، ولم يتركوا لنا أي شيء".

نبذة عن قرية كفل حارس:  

كفل حارس قرية تقع إلى الشمال من مد ينة سلفيت وتبعد عنها حوالي 4كم وتحيط بها قرى دير استيا وقيرة، وحارس، وزيتا جماعين، ومردة . سميت كفل حارس بهذا الإسم نسبة إلى مقام النبي ذي الكفل الموجود فيها، وتبلغ المساحة الإجمالية لقرية كفل حارس تبلغ حوالي 9,254  دونم  منها 786 دونم عبارة عن مسطح بناء، وبلغ عدد سكان القرية 3,248 نسمة. ونهبت مستعمرة ارائيل الإسرائيلية من أراضي قرية كفل حارس الفلسطينية ما مساحته 278 دونماً، كما أقيم جزي من شارع عابر السامرة على جزء من أراضيها تقدر بمساحة 2.770كم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

صور لآثار هدم وتدمير المشتل الزراعي