تفاصيل الانتهاك:
تصاعدت إعتداءات المستعمرين على أراضي وممتلكات المزارعين في مناطق الأغوار الشمالية، حيث يقوم المستعمرين بتنفيذ اعتداءاتهم على مرآى وحراسة جيش الاحتلال، بهدف ترحيل المواطنين والمزارعين عن أراضيهم ومساكنهم.
يُذكر أن مجموعة من المستعمرين من البؤر الاستعمارية الجاثمة في بادية محافظة رام الله، أقدموا صباح يوم الاثنين الموافق 30/6/2025 على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة المعرجات الواقعة إلى الشرق من بلدة الطيبة في محافظة رام الله.
يُشار إلى أن موقع البؤرة الجديدة أُقيم على أنقاض تجمع بدو الكعابنة الذين تم تهجيرهم مطلع العام 2024 على يد المستعمرين، نتيجة الاعتداءات المستمرة في المنطقة، علماً بأن البؤرة الجديدة عبارة عن قاعدة خشبية وُضعت بعد تأهيل قطعة أرض رعوية تُصنف بأنها "أراضي دولة"، وتبلغ مساحتها ما يقارب دونماً واحداً.
من جهته، أفاد المزارع والناشط أيمن أبو غريب بالقول:
"إن موقع البؤرة الجديدة يتمتع بطابع حساس، إذ تقع على تلة صغيرة مطلة بشكل مباشر على الطريق الرابط بين بلدة الطيبة (محافظة رام الله) ومنطقة العوجا (محافظة أريحا)، ويُعد هذا الطريق شرياناً أساسياً يخدم كافة المواطنين المتوجهين إلى المحافظتين، وبالتالي من غير المستبعد أن يلجأ المستعمرون في أي وقت إلى تنفيذ عدد من الاعتداءات في تلك المنطقة، والتضييق على المزارعين والمارة، مما يزيد من معاناة المواطنين أثناء تنقلهم بسبب اعتداءات المستعمرين".
وعلى أرض الواقع، فإن هذه البؤرة الجديدة تُعتبر الثالثة من نوعها في منطقة المعرجات، حيث تم إقامة بؤرة في العام 2021، والثانية في العام 2023، واليوم يتم إنشاء بؤرة جديدة، ليُضاف ذلك إلى أرصدة المستعمرين ويزيد من وتيرة الاعتداءات.
ويُذكر أن منطقة المعرجات كانت تحتضن ما لا يقل عن 30 عائلة بدوية تعتمد على تربية الأغنام، وقد تم تهجيرها بشكل كلي مطلع العام 2024.
مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
صور للبؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي المعرجات