تعد البؤرة الثانية في الموقع ... تسوية قطعة أرض وإقامة بؤرة استعمارية رعوية عليها في قرية سالم / محافظة نابلس | LRC

2025-07-14

تعد البؤرة الثانية في الموقع ... تسوية قطعة أرض وإقامة بؤرة استعمارية رعوية عليها في قرية سالم / محافظة نابلس

  • الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية جديدة.
  • الموقع: قرية سالم الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 14/07/2025.
  • الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية سالم.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق (14/7/2025)م على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية سالم الشرقية، تحديداً بالقرب من مدخل قرية بيت دجن المغلق منذ العام 2016م، حيث إن تلك البؤرة الاستعمارية قائمة على أراضٍ رعوية يصنفها الاحتلال بأنها "أراضي دولة".

يُذكر أن تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة تتكون من ثلاث خيام سكنية قائمة على مساحة دونم، ويهددون مئات الدونمات الأخرى بالاستيلاء، علماً بأن تلك البؤرة تُعتبر الثانية من نوعها على أراضي القرية، حيث وثّق الباحث الميداني إقامة بؤرة على أراضي قرية سالم الشرقية في مطلع شهر حزيران الماضي.

الصورة أعلاه  البؤرة الاستعمارية الجديدة

وقد أفاد الناشط والمهندس في مركز أبحاث الأراضي، رامز اشتية، بالقول:

"هذه البؤرة الجديدة تُعتبر فعلياً امتداداً للبؤرة السابقة حيث تقع على مسافة حوالي 300 متر عنها، وهي تُشكّل خطراً على القطاع الزراعي برمّته، حيث يوجد ما لا يقل عن 300 دونم أصبحت مهددة بالكامل بفعل جرائم المستعمرين، علماً بأن تلك الأراضي والأشجار تُعتبر الأخصب في القرية والأكثر إنتاجية، عدا عن كون تلك البؤرة ستُعطي مبرراً للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عملية إغلاق المدخل الرئيسي لقرية بيت دجن القريبة بسبب وجود تلك البؤرة، علماً بأن هذا المدخل مغلق منذ العام 2016م".

ومن الناحية الميدانية، فإن تلك البؤرة الاستعمارية تمهّد نحو إغلاق مساحات كبيرة من الأراضي من قرية سالم في الجهتين الشمالية والشرقية، بل وتمهّد نحو الزحف التدريجي للسيطرة على أكبر قدر مستطاع من الأراضي وربطها مع مستعمرة "ألون موريه" القريبة من تلك البؤر.

قرية الساوية[1]:

تقع قرية الساوية على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة  نابلس، ويحدها من الشمال قريتي يتما وياسوف ومن الغرب قرية اللبن الشرقية  ومن الشرق قريتي تلفيت وقبلان  ومن الجنوب قرية اللبن الشرقية ومستعمرة "عيلي" المقامة على جزء من أراضيها.

يبلغ عدد سكانها (2761) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. 

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,733 دونم، منها 310  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2662) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2022) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

المساحة الكلية للمستعمرة

عيلي

1984

1543

4191

3360

ريخاليم – شفوت راحيل

1991

479

812

547

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي القرية ما مساحته ( 640) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية: 

-  مناطق مصنفة  B ( 1459) دونم.

-  مناطق مصنفة   9274) C) دونم.

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

  • يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
  • يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
  • يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
  • جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
  • يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
  • إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
  • يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
  • كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة
  • توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".
  • وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال".