الاحتلال يهدم 3 منشآت زراعية لعائلة نجار في قرية بورين جنوب نابلس | LRC

2026-02-24

الاحتلال يهدم 3 منشآت زراعية لعائلة نجار في قرية بورين جنوب نابلس

الإنتهاك: هدم 3 منشآت زراعية.

تاريخ الإنتهاك: 24/2/2026م.

الموقع: قرية بورين/ محافظة نابلس.

الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: مزارعان من عائلة نجار.

التفاصيل:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 24/2/2026م، ثلاث منشآت زراعية لتربية المواشي، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الإحتلال برفقة طواقم الهدم المدعومة بآلية هدم تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم المنشآت التي يمر بجوارها الشارع الإلتفافي جنوب القرية.

فقد هدم الإحتلال المنشآت الزراعية المبنية من ألواح الصفيح، والتي تعود لكل من:

  1. المواطن بركات غالب قاسم نجار، الذي يعيل أسرة مكونة من 8 منهم 3 ذكور و5 اناث ، حيث هدمت سلطات الاحتلال منشأتين (بركسين)  مساحة   أحدهما (160م2)  ومساحة الآخر (90م2).
  2. المواطن سليمان محمود قاسم نجار، الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد ، منهم 3 اذكور و3 إناث، حيث هدمت سلطات الاحتلال منشأته الزراعية ( بركس من ألواح الصفيح) تبلغ مساحته (35م2).

ويأتي هذا الهدم ضمن الإجراءات التي تستهدف المنشآت الزراعية الفلسطينية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصادر رزق الأسر المتضررة ويقيد قدرتها على الاستمرار في الأنشطة الزراعية وتربية المواشي.

نبذة عن قرية بورين:

تقع على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10,416 دونم وهناك 335 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3500 نسمة، ومقام على أرضها مستعمرتين إسرائيليتين وهما: ' براخاه' صادرت من أراضيها 205 دونماً، ومستعمرة ' ايتسهار' صادرت من أراضيها 150 دونماً. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

 هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.