2026-01-01

الاحتلال يهدم جداراً وغرف زراعية في خلايل المغربي جنوب مدينة الخليل

الإنتهاك: هدم جدار وغرف زراعية.

تايخ الإنتهاك: 01/01/2026.

الموقع: خلايل المغربي/ جنوب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المزارع سعيد أبو حديد.

 

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 1/1/2026، جداراً يحيط بقطعة أرض، وغرفتين زراعيتين، يملكها المزارع سعيد اسماعيل رشيد أبو حديد، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة " خلايل المغربي" جنوب مدينة الخليل.

وأفاد المزارع المتضرر(50 عاماً) لباحث المركز بالتالي:

"إن قوة من جيش الإحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية مدعومة بحفار جنزيرمن شركة مدنية إسرائيلية، قد اقتحمت المنطقة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، قادمة من جهة الشارع الالتفافي رقم 356، واخترقت قرية خلة الفرن، وتوجهت صوب منطقة خلايل المغربي غرباً، وقامت بهدم جدار اسمنتي طوله 160 متراً وبارتفاع مترين، كان يحيط بقطعة أرض مساحتها دونم ونصف، وكان يحيطها من جهتين، بعد أن قمنا بحفرها وتهيئتها لبناء مزرعة دواجن حسب النظام المغلق، وكنا قد جلبنا كمية من ألواح الصفيح والأعمدة المعدنية ووضعها في قطعة الأرض، وهدمت آلية الإحتلال الجدار على الألواح المعدنية والصفيح".

وأضاف أبو حديد:

بأن سلطات الإحتلال هدمت غرفتين من الطوب ومسقوفة بـألواح الصفيح كانت مبنية على مقربة من أرضه، وتبلغ مساحتهما ( 55 م2) كان يستخدمها لتخرين العدد اليدوية والأدوات الزراعية، والاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه.

وأشار إلى أن سلطات الإحتلال هدمت الغرفتين على ما بداخلهما من أدوات زراعية وسمادات وبرابيج ري وبعض العدد اليدوية الأخرى، ولم يسمحوا له بإخراجها من الغرفتين.

وأوضح أبو حديد بأن سلطات الإحتلال كانت قد أخطرته بوقف العمل في هذه المنشآت في مطلع شهر آذار 2025، وقام بفتح ملف ترخيص وتوكيل محامي، لكن سلطات الإحتلال رفضت طلب الترخيص وأصدرت في أواخر شهر أذار 2025 أمر نهائي بهدم المنشآت ونفدت التهديد.

ويعيل المزارع أبو حديد أسرة مكونة من 6 أفراد بالغين، من بينهم امرأتين، ويعمل في الزراعة التي تعتبر مصدر إعالة أسرته. 

تعقيب قانوني:

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.