الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الانتهاك: 18/08/2026.
الموقع: قريتا الفخيت والتبان- مسافر يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: مزارعون ومواطنون من قريتي الفخيت والتبان.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026م، على هدم مساكن ومنشآت زراعية يملكها مواطنون في قريتي الفخيت والتبان بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائها دون ترخيص.
ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، برفقة طواقم الهدم التابعة لإدارة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، المنطقة الشرقية من بلدة يطا، ترافقها حفارة من نوع "JCB" وجرافتان من إنتاج شركة "كاتربلر"، تابعتان لشركة مدنية إسرائيلية، وتوجهت نحو منطقة مسافر يطا بهدف تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن ومنشآت للمواطنين.
ونفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في كل من قريتي الفخيت والتبان، وطالت مساكن ومنشآت زراعية، وذلك كما يلي:
أولا: الهدم في قرية الفخيت:
المواطن المتضرر | أفراد الأسرة | عدد الأطفال | المنشأة المهدومة |
يونس ياسر أبو صبحة | 1 | 0 | مسكن من طوب وصفيح 35م2 |
ياسر عبدالمنعم أبو صبحة | 9 | 1 | مسكن صفيح 50م2، مخزن أعلاف من صفيح 60م2، حمام خارجي، بركس لتربية المواشي 120م2 |
فاطمة خليل ابو صبحة | 2 | 0 | مسكن من طوب وصفيح 30م2، مخزن أعلاف صفيح 100م2 |
أكرم ساري أبو صبحة | 3 | 0 | بئر مياه زراعية سعة 130م3 |
ثانياً: الهدم في قرية التبان:
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من تنفيذ عملية الهدم في قرية الفخيت، توجهت إلى قرية التبان المجاورة، حيث قامت بهدم منشأة زراعية لتربية المواشي، مبنية من ألواح الصفيح (بركس)، يملكها المزارع عيسى محمد الحمامدة، وتبلغ مساحة المنشأة نحو 150 متراً مربعاً، وكان يستخدمها لتربية قطيع يضم نحو 100 رأس من الأغنام.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة، المقامة منذ عام 2019، خلال عام 2020، إذ أخطرت مالكها بوقف العمل فيها، وأتبعت ذلك لاحقاً بإصدار أمر هدم بحقها، قبل أن تقوم بتنفيذ عملية الهدم.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: