الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت في قريتي الفخيت والتبان بمسافر يطا جنوب الخليل | LRC

2026-08-18

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت في قريتي الفخيت والتبان بمسافر يطا جنوب الخليل

الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 18/08/2026.

الموقع: قريتا الفخيت والتبان- مسافر يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: مزارعون ومواطنون من قريتي الفخيت والتبان.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026م، على هدم مساكن ومنشآت زراعية يملكها مواطنون في قريتي الفخيت والتبان بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائها دون ترخيص.

ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، برفقة طواقم الهدم التابعة لإدارة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، المنطقة الشرقية من بلدة يطا، ترافقها حفارة من نوع "JCB" وجرافتان من إنتاج شركة "كاتربلر"، تابعتان لشركة مدنية إسرائيلية، وتوجهت نحو منطقة مسافر يطا بهدف تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن ومنشآت للمواطنين.

ونفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في كل من قريتي الفخيت والتبان، وطالت مساكن ومنشآت زراعية، وذلك كما يلي:

أولا: الهدم في قرية الفخيت:

المواطن المتضرر

أفراد الأسرة

عدد الأطفال

المنشأة المهدومة

يونس ياسر أبو صبحة

1

0

مسكن من طوب وصفيح 35م2

ياسر عبدالمنعم أبو صبحة

9

1

مسكن صفيح 50م2، مخزن أعلاف من صفيح 60م2، حمام خارجي، بركس لتربية المواشي 120م2

فاطمة خليل ابو صبحة

2

0

مسكن من طوب وصفيح 30م2، مخزن أعلاف صفيح 100م2

أكرم ساري أبو صبحة

3

0

بئر مياه زراعية سعة 130م3

ثانياً: الهدم في قرية التبان:

وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من تنفيذ عملية الهدم في قرية الفخيت، توجهت إلى قرية التبان المجاورة، حيث قامت بهدم منشأة زراعية لتربية المواشي، مبنية من ألواح الصفيح (بركس)، يملكها المزارع عيسى محمد الحمامدة، وتبلغ مساحة المنشأة نحو 150 متراً مربعاً، وكان يستخدمها لتربية قطيع يضم نحو 100 رأس من الأغنام.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة، المقامة منذ عام 2019، خلال عام 2020، إذ أخطرت مالكها بوقف العمل فيها، وأتبعت ذلك لاحقاً بإصدار أمر هدم بحقها، قبل أن تقوم بتنفيذ عملية الهدم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير