إعلان عن مصادرة 1152 دونم من أراضي اللبن الشرقية وقريوت وسنجل بمحافظة رام الله | LRC

2026-08-18

إعلان عن مصادرة 1152 دونم من أراضي اللبن الشرقية وقريوت وسنجل بمحافظة رام الله

أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 آب 2026، عن إصدار الإعلان رقم 04/26، الذي يقضي باعتبار مساحات من الأراضي الفلسطينية في محافظتي رام الله ونابلس " أملاكاً حكومية".

ووفقاً للإعلان والخرائط المرفقة به، تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المشمولة بالإعلان نحو 1,152 دونماً، وتتوزع على أراضٍ تابعة لقرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت، حيث أوضح الإعلان عدداً من الأحواض والمواقع الواقعة ضمن أراضي هذه القرى.

ويمنح الإعلان أصحاب الحقوق أو من يدّعون وجود حقوق لهم في الأراضي المشمولة بالقرار مهلة 45 يوماً من تاريخ نشره لتقديم اعتراضاتهم أمام لجنة الاعتراضات التابعة للاحتلال، كما أظهرت الخرائط المرفقة بالإعلان مواقع الأراضي التي تم الإعلان عنها، وتظهر ارتباط المنطقة المعلنة بالمحيط الاستيطاني القائم في المنطقة، بما في ذلك مستوطنات وبؤر استيطانية مثل: ( شيلو، عيلي، كيدا، أحيا، عمّيحاي،  وكرمي عوز وغيرها).

ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسة إسرائيلية مستمرة تعتمد على استخدام الأوامر العسكرية وإجراءات إعلان الأراضي «أملاك دولة» لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بما يفتح المجال أمام توسيع السيطرة الاستيطانية عليها أو تخصيصها لاحقاً لأغراض تخدم الاستيطان، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الأراضي المعلنة وتوزعها بين عدد من القرى الفلسطينية، الأمر الذي قد يترتب عليه مزيد من القيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم والوصول إليها والاستفادة منها مستقبلاً.

 مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: إن تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.