الإنتهاك: هدم منشأة خاصة.
تاريخ الإنتهاك: 17/09/2026.
الموقع: عبدة – بلدة دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن إياد فنون.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 17/9/2026 على هدم منشأة لصيانة الشاحنات يملكها المواطن إياد محمد فنون، بحجة بنائها دون ترخيص، في قرية عبدة جنوب بلدة دورا جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وطواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، ترافقها حفاراين مجنزرين تابعين لشركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا صوب منشأة المواطن فنون وقاموا بهدمها.
وقد هدمت سلطات الاحتلال المنشأة البالغة مساحتها 300 متر مربع، وهي مبنية من ألواح الصفيح المثبتة على أعمدة من الحديد، وأرضيتها من الباطون، وقد أقامها المواطن فنون في العام 2022، وكانت تستخدم كورشة لصيانة الشاحنات الثقيلة.
الصور 1+2:
الصورة 3:
ويستفيد من مدخولات هذه المنشأة أسرة مكونة من 10 أفراد، من بينهم طفلان، بالإضافة إلى والدَي المواطن فنون، مالك المنشأة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة بإخطار بوقف العمل والبناء فيها، صدر بتاريخ 12/6/2022، وطالب بالتوقف عن أعمال البناء بحجة مباشرة العمل فيها دون ترخيص، وعليه قام المواطن في حينها بإعداد ملف للترخيص، كما قام بتوكيل محامٍ لمتابعة الملف، لكن سلطات الاحتلال رفضته بحجج واهية، وأصدرت أمر هدم وقامت بتنفيذ عملية الهدم.
وتقع هذه المنشأة في الطرف الجنوبي الشرقي من قرية عبدة، وتعتبر إحدى المنشآت الصناعية والتجارية التي باتت تنتشر في المنطقة، ويعتاش منها عشرات الأسر، لكن سلطات الاحتلال لاحقت هذه المنشأة وقامت بهدمها.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.