الانتهاك: هدم أربعة منازل.
تاريخ الانتهاك: 22/07/2026.
الموقع: بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.
الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أربع عائلات من بلدة نحالين.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22/7/2026، على هدم أربعة منازل في بلدة نحالين، غرب محافظة بيت لحم، بحجة بنائها دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج" وفقاً لاتفاق أوسلو، والتي تدعي سلطات الاحتلال سيطرتها عليها وإدارتها.
ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوةٌ كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة آليات الهدم، منها حفارات مجنزرة وآليات مزودة بمقصات هيدروليكية، منطقة صبيحة في البلدة، ونفذت عمليات هدم طالت أربعة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين، بحجة البناء دون الحصول على تراخيص.
وقد شملت المنازل التي تعرضت للهدم ما يلي:
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت في وقت سابق مجموعة من المنازل في بلدة نحالين، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء، ثم إصدار أوامر هدم نهائية بحقها، وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت هذه الإجراءات، إذ يتهدد خطر الهدم نحو 20 منزلاً في البلدة، بعد أن رفضت محاكم الاحتلال جميع الالتماسات القانونية التي تقدم بها المواطنون، ويخشى السكان من استمرار عمليات الهدم التي قد تطال منازل أخرى مهددة في البلدة، الأمر الذي يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار التي تعيشها العائلات الفلسطينية.
نبذة عن بلدة نحالين[1]:
تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.
صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.