الإنتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الإنتهاك: 28/07/2026.
الموقع: دير رازح – بلدة دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: أيمن ورياض عمرو.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28/7/2026، على هدم مساكن ومنشآت في قرية دير رازح، جنوب بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائها دون ترخيص في منطقة مصنفة (ج) تدّعي سلطات الاحتلال السيطرة عليها وإدارتها.
ففي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، القرية، وتوجهت إلى منشآت المواطنين، حيث شرعت بعمليات الهدم والتدمير.
وشملت عمليات الهدم المنشآت التالية:
كما هدمت سلطات الاحتلال مخزناً من الصفيح تبلغ مساحته نحو 60 متراً مربعاً، كان مقاماً بجوار المسكن الزراعي، إلى جانب تخريب خزان مياه بلاستيكي كان موجوداً في الموقع.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن والمنشآت في وقت سابق بإخطارات بوقف العمل والبناء، بحجة البناء دون ترخيص، وقد أعدّ المواطنون ملفات ترخيص واستكملوا الإجراءات القانونية المطلوبة، إلا أن سلطات الاحتلال امتنعت عن منحهم التراخيص اللازمة، ثم أقدمت على هدم المنشآت.
وتجدر الإشارة إلى أن قرية دير رازح تشهد اعتداءاتٍ متواصلة ويومية من قبل المستعمرين المقيمين في بؤرة استعمارية أُقيمت على أراضي القرية منذ نحو عامين، وقد بدأ المستعمرون بإقامة بؤرة زراعية رعوية تعتمد على تربية المواشي ورعيها في أراضي المواطنين، وتشهد هذه البؤرة توسعاً مستمراً، بل وحظيت بما يسمى "الشرعنة"، إذ منحتها سلطات الاحتلال الترخيص الرسمي واعتبرتها مستعمرة قائمة بحد ذاتها، وأطلقت عليها اسم "أفيكا". للاطلاع على تفاصيل إنشاء البؤرة الرعوية يمكنكم مراجعة التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك – اضغط هنا-.
قرية دير رازح:
تقع قرية دير رازح جنوب مدينة دورا، وتبعد عنها حوالي 3 كيلو مترات، بمحاذاة شارع الظاهرية – الخليل، ويقدر عدد سكانها بحوالي ( 300 نسمة) يعملون في الزراعة والوظائف الحكومية، ويحد القرية من الغرب قرية واد الشاجنة، ومن الشرق أراضي بلدة يطا، ومن الجنوب قرية كرمة، ومن الشمال مدينة دورا، وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدخل القرية بالسواتر الترابية لسنوات طويلة.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
الصور المرفقة ركام مساكن ومنشآت المواطنين في قرية دير رازح