2017-10-17

بلدية الاحتلال تهدم مسكنين في حي واد ياصول في بلدة سلوان / القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين أول 2017 شقتين سكنيتين في حي واد ياصول الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص، حيث اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الحي برفقة جرافتين من نوع هونداي، وشرعت بهدم الشقتين السكنيتين بشكل كامل. وتعود الشقتان التي تم هدمهما لكل من :

#

الاسم

مساحة المسكن م2

عدد الأفراد

أطفال

1

عمر عبد المجيد رباح أبو رجب

100

5

1

2

رائد عمر عبد المجيد أبو رجب

35

4

2

المجموع

115

9

4

وأفاد المواطن المتضرر عمر أبو رجب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :

قمنا قبل عام ببناء الشقتين بهدف السكن، حيث أنا أملك الشقة الأولى، والشقة الثانية لابني رائد وعائلته، والبناء مبني من الطوب والاسمنت، حيث بلغت تكلفته 250 ألف شيقل " 71,428$".

وفي 22 نيسان 2017، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، ثم قاموا بتسليمنا قرار يقضي بهدم البناء بحجة أن البناء قد تم بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس.

يضيف قمنا بتوكيل محامي إسرائيلي يدعى "جرشون" حيث حاول الحصول على أمر لتأجيل الهدم، لكن في صباح اليوم، وعند الساعة التاسعة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وقاموا بإغلاق الشوارع المؤدية إلى المسكن ومنعوا أحداً من الوصول إلى المكان، ثم قاموا بإخراجنا من المسكن ولم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث وممتلكاتنا من داخله. ثم تقدمت جرافتين وشرعتا بهدم الشقتين بشكل كامل. وقد استمرت عملية  الهدم منذ الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً.

Image title


Image title

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان   

Image title