2017-11-08

بلدية الاحتلال تهدم معرضاً للسيارات في حي الشيخ جراح للمرة الثانية / القدس المحتلة

 في صباح يوم الأربعاء الثامن من تشرين ثاني 2017م هدمت جرافات بلدية الاحتلال معرضاً للسيارات في حي الشيخ جراح موقع (أرض السمار)  شمال المدينة، وذلك بحجة أن السيارات تُعرض في الموقع بدون الحصول على ترخيص، حيث تبلغ مساحة المعرض 150م2.  هذا وتعود ملكية معرض السيارات إلى المواطن "عدنان هشام مصطفى حرحش"، حيث يعمل به مع أشقائه وأبنائهم بالإضافة إلى 4 موظفين آخرين.

وأفاد السيد حرحش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في عام 2013، تسلمنا إخطاراً من بلدية الاحتلال يقضي بهدم وحدة مرحاض " حمام" كنا قد أضفناها  حينها على مساحة 20 متر مربع, وتم تغريمنا مخالفة بقيمة 20 ألف شيقل وقمنا بدفعها وهدم وحدة المرحاض. ولم نتسلم بعدها منذ ذلك الوقت أي قرار.

 يضيف المواطن حرحش: تفاجئنا في العام الماضي (يوم الاثنين الموافق 19 كانون أول 2016) بقيام بلدية الاحتلال بهدم المعرض وتدميره ومصادرة عدد من السيارات المعروضة، إضافة إلى هدم غرفة من الخشب كانت تستخدم كمكتب بمساحة 30م2. وفي اليوم التالي، قمنا بتنظيف المكان وتمهيد الأرض من أجل إعادة تعبيدها وإعادة السيارات للمعرض، في ذلك الوقت حضر موظفون من البلدية وأمرونا بوقف الأعمال وإلا فإن البلدية ستقوم بالهدم مرة أخرى  بالإضافة إلى غرامة مالية.

يضيف :قمنا بمواصلة العمل، حيث أحضرنا بلاط وقمنا بتبليط المعرض بدلاً من الإسفلت، وقمنا بعرض السيارات في نفس المكان،  لغاية صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 تشرين ثاني 2017، حيث عادت بلدية الاحتلال لهدم المعرض، فقمنا بإخراج السيارات التي كانت موجودة داخل المعرض، ثم قامت جرافة تتبع للبلدية بالبدء بتدمير أرضية المعرض  وهدم الموقع بشكل كلي، الامر الذي يصعب علينا  إعادة السيارات إليه.

Image title

معرض السيارات الذي يعود لعائلة  حرحش وقد دمّر الاحتلال أرضيته وهدمه / الشيخ جراح 

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. / لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م: لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان    

Image title