2017-11-15

بلدية الاحتلال تهدم مبنى سكني قيد الإنشاء بذريعة عدم الترخيص في قرية العيسوية / القدس المحتلة

في 15 تشرين ثاني 2017 هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني يقع في قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. المبنى عبارة عن 3 طوابق مكونة من 4 شقق سكنية، الطابق الأول:  عبارة عن موقف للسيارات والطابقين الثاني والثالث يتكونان من  4 شقق سكنية في كل طابق شقتين، مساحة كل طابق 370 مترمربع.

ويعود البناء للمواطن " إبراهيم العناتي" ، أفاد المواطنون المقيمون في الحي والمجاورين لمسكن عائلة العناتي لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن البناء قد تم قبل عام ونصف، (2016)، وقبل عام من تاريخ الهدم حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتعليق أمر هدم على المبنى وأمر وقف بناء بحجة البناء بدون ترخيص.

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 15 تشرين ثاني 2017، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافات الاحتلال وقامت بإغلاق المنطقة بشكل كامل، ومنعت أحد من الوصول إلى الخروج من المنطقة، ثم قامت جرافات الاحتلال بهدم المبنى بشكل كامل قبل أن تنسحب من المكان بعد ساعتين ونصف.

يذكر أن بلدية الاحتلال تشن حملة عقابية على سكان أهالي قرية العيسوية، تتمثل في هدم المساكن والمنشآت، واقتحام القرية والاعتداء على المواطنين فيها بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، واعتقال الأطفال والاعتداء عليهم والتنكيل بهم، عدا عن نصب الحواجز على مداخل القرية.

هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

إن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 "

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان  

Image title