2017-04-20

بلدية الاحتلال تهدم مسكناً قيد الإنشاء في حي الشيخ سعد في جبل المكبر / القدس المحتلة

في يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2017 هدمت جرافات بلدية الاحتلال مسكناً قيد الإنشاء في حي الشيخ سعد الواقع في جبل المبكر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ويعود المسكن للمواطن أشرف يوسف مشاهرة  الذي كان ينوي للانتقال والسكن فيه مع عائلته المكونة من 5 أفراد (منهم 3 أطفال).

وأفاد المواطن أشرف مشاهرة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في تموز 2016، قمت ببناء مسكن داخل تسوية، وذلك بهدف السكن فيه مع عائلتي، والمسكن مبني من الطوب وبمساحة 150 م2، مكون من ثلاث غرف نوم وصالة وحمام ومطبخ. وكنا نعمل في مراحل الانتهاء منه ليصبح جاهزاً للسكن. وفي 3 نيسان 2017، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي أمر هدم بحجة البناء بدون ترخيص من بلدية الاحتلال. علما أن بلدية الاحتلال لا تقوم بإعطاء رخص البناء في تلك المنطقة بحجة أن المنطقة غير منظمة وبحاجة إلى تنظيم.

يضيف قائلاً :وفي يوم الخميس عند ساعات الصباح، اقتحم الحي قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة تابعة لبلدية الاحتلال، حيث تم إغلاق الحي بشكل كامل ومنعت الناس من الوصول أو الخروج من المنطقة لمدة ساعتين ونصف، في الوقت الذي كانت جرافة الاحتلال تقوم بهدم المسكن.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان       

Image title