2018-03-07
هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 7 آذار 2018، غرفة من الطوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وتبلغ مساحة الغرفة 16 متر مربع وهي مقامة من الطوب وتستخدم كمخزن، وتعود ملكيتها للمواطن " محمد عودة".
وأفاد المواطن محمد عودة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
قبل 9 شهور قامت بلدية الاحتلال بهدم الغرفة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص، وكانت تستخدم كمخزن، فعاودت بناء الغرفة من جديد بنفس المكان واستخدمتها أيضاً كمخزن، وكان ذلك بنفس الفترة التي تم هدم الغرفة بها.
يضيف:
لكن وبدون أن يتم إصدار أمر هدم، حضرت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء، برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث قامت الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى الغرفة، ومنعت أحد من الوصول أو الخروج من المكان، وشرعت الجرافة بهدم المخزن بشكل كامل.
وتعاني بلدة سلوان من سياسات الاحتلال اتجاهها، والتي تتمثل بهدم المساكن والمنشآت التجارية، وإهمال متعمد بالخدمات المقدمة، عدا عن الاعتقالات اليومية بحق الأطفال، والتنكيل بالمواطنين من خلال الحواجز ونقاط التفتيش التي تنصبها قوات الاحتلال على مداخل البلدة وبين أزقتها.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".