2018-02-21

جرافات الاحتلال تهدم صالون للسيدات في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة

في يوم الأربعاء 21 شباط 2018م عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، تجمعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال على الشارع الرئيسي في بلدة بيت حنينا برفقة جرافتين، قبل أن تتوجه الآليات نحو حي الأشقرية إلى منشأة تجارية عبارة عن صالون تجميل للسيدات، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم المحل بشكل كامل وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

ويعود الصالون للمواطن "داوود يوسف أحمد محيسن"، حيث تعمل به زوجته كمصدر رزق للعائلة، وأفاد المواطن داوود محيسن قائلاً:

في عام 2015، قمت ببناء محل بمساحة 30 مترمربع لتكون عبارة عن صالون تجميل للسيدات لتعمل به زوجتي، ولكي يشكل مصدر رزق إضافي لعائلتنا، حيث أنني أعمل سائق على شاحنة كمعيل أساسي للعائلة، والمكونة مني ومن زوجتي، وننتظر مولوداً بعد شهور قصيرة.

والمحل مبني من الطوب والزينكو، وعبارة عن غرفة وحمام، ومنذ ذلك الوقت وزوجتي تعمل فيه وتقوم باستقبال السيدات فيه،  ولم نتسلم طيلة تلك الفترة أي قرار بالهدم من بلدية الاحتلال، حيث أننا قمنا ببناء المحل بدون الحصول على ترخيص لعلمنا المسبق بأن منح تراخيص ليس بالأمر السهل في هذه المنطقة.

يضيف:

وفي صباح اليوم، عند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين، حيث قامت الشرطة بإغلاق المنطقة بشكل كامل ومنعت أحد من الوصول أو الخروج من المنطقة, ثم تقدمت جرافة من نوع Volvo  نحو المحل وقامت بهدم المحل بشكل كامل فوق الأغراض الموجودة بداخله. وتواصل الهدم لمدة ساعة، اعتدت فيها شرطة الاحتلال عليّ عندما حاولت الوصول إلى المحل لإخراج بعض الأثاث من داخله، حيث قام أفراد الشرطة بركلي بأقدامهم وإبعادي بالقوة عن المكان.

Image title

Image title

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان     

Image title