2018-03-06
هدمت جرافات الاحتلال للمرة الثانية غرفة من الطوب كانت ستسخدم كصالون تجميل للنساء في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، حيث كانت جرافات الاحتلال قد هدمت المنشأة الشهر الماضي في تاريخ 21 شباط 2018م، ويعود الصالون للمواطن داوود يوسف أحمد محيسن، حيث تعمل فيه زوجته.
وقد أفاد المواطن داوود محيسن لباحث مركز أبحاث الأراضي :
في عام 2015، قمت ببناء محل بمساحة 30 متر مربع لتكون عبارة عن صالون تجميل للسيدات لتعمل به زوجتي، ولكي يشكل مصدر رزق إضافي حيث أنني أعمل سائق على شاحنة كمعيل أساسي للعائلة، والمكونة مني ومن زوجتي، وننتظر مولوداً بعد شهور قصيرة.
وفي شهر شباط، ودون سابق إنذار، حضرت جرافات الاحتلال برفقة قوات كبيرة من الشرطة وقاموا بهدم الصالون بشكل كامل، وهو مبني من الطوب والزينكو، بعدها قمت بإعادة بناء الغرفة، حيث بدأت ببناء الغرفة من جديد بالطوب.
ولكن في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 آذار 2018، حضرت جرافات الاحتلال مرة أخرى برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث قاموا بإغلاق المنطقة بشكل كامل، ومنعوا السكان من الوصول أو الخروج من المنطقة، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم الغرفة مرة أخرى، وكل ذلك دون أن يكون هنالك أمر سابق للهدم.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".