2018-05-10
الانتهاك: إقامة سياج عنصري.
تاريخ الانتهاك : 10/05/2018م.
الموقع: قرية بورين/ محافظة نابلس.
الجهة المعتدية : جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة : مدرسة بورين الثانوية للبنين.
التفاصيل:
أقام جيش الاحتلال يوم الخميس الموافق 10/05/2018 سياجاً عنصرياً على أراضي قرية بورين قضاء نابلس ويفصل السياج مدرسة بورين الثانوية عن الشارع الالتفافي الذي يلتف من الجهة الجنوبية لمدينة نابلس ويربط عدة مستعمرات غرب نابلس وجنوبها وشرقها ومنها "يتسهار" و"كدوميم" و"ايتمار" و"ايلون موريه" وغيرها.
وكان جيش الاحتلال قد أصدر أمراً عسكرياً بوضع اليد على 751م2 من أراضي مدرسة بورين التابعة لقرية بورين جنوب مدينة نابلس، وتم تسليم الأمر العسكري لإدارة مدرسة بورين الثانوية التابعة لقرية بورين بتاريخ 08/03/2018م، ويحمل الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال الرقم ( 18/08/ت، 5778- 2018) وجاء بعنوان " أمر بشأن وضع اليد على أراضي".
وقال السيد إبراهيم عمران مدير مدرسة بورين أن قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقه آليات وعمال حضرت للموقع صباح يوم الخميس الموافق 10/5 /2018 وشرعت بإقامة السياج بطول 250 متر .. وقال أن السياج أقيم في الموقع الذي جرفته آليات للجيش الإسرائيلي بتاريخ 13/ 01/ 2018 وابلغنا الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت أن هذا التجريف تم لأسباب أمنية.
الأراضي التي جرّفها الاحتلال لصالح مسار السياج الذي سيقيمه الاحتلال بتاريخ 13/1/2018
السياج الذي أقيم يوم 10/ 5/ 2018
لمزيد من المعلومات حول أمر المصادرة العسكري والذي استهدف أراضي مدرسة بورين راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في الثامن من آذار 2018م بعنوان ((أمر عسكري بمصادرة دونم من أراضي قرية بورين لإقامة سياج عنصري/ محافظة نابلس))
نبذة عن قرية بورين :
تقع قرية بورين على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10,416 دونم وهناك 335 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3500 نسمة، ومقام على أرضها مستعمرتين إسرائيليتين وهما: ' براخاه' صادرت من أراضيها 205 دونماً، ومستعمرة ' يتسهار' صادرت من أراضيها 150 دونماً.
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.