2018-07-17
أقدمت جرافات بلدية الاحتلال للمرة الثانية على هدم مسكن وبركس لتربية المواشي في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
ففي صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 تموز 2018، اقتحمت البلدة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث توجهت نحو مسكن المواطن صالح سعيد أبو خضير الذي يقع مقابل مستوطنة "رامات شلومو"، حيث شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن وبركس الأغنام.
وأفاد المواطن صالح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
مع بداية العام الحالي وتحديداً في 21 شباط 2018، هدمت جرافات الاحتلال مسكني بحجة البناء بدون ترخيص، حيث كانت مساحة المسكن 115م2 بالإضافة إلى بركس للأغنام تبلغ مساحته 50م2 مبني من البناليت . حيث تم تشريدنا من منزلنا انا وعائلتي البالغ عددها 6 أفراد منهم 1 طفل. بعد ذلك أعدتُ بناء مسكن جديد بالإضافة إلى بركس للأغنام. المسكن قيد الإنشاء وتبلغ مساحته 102م2 وهو مبني من الطوب. ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وتبلغ مساحة بركس الأغنام 50م2 .
يضيف :
لكن في صباح اليوم 17 تموز ودون سابق إنذار، حضرت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال برفقة عدد كبير من شرطة الاحتلال، حيث قاموا بإغلاق الطريق المؤدية إلى المسكن ومنعوا أحداً من الوصول إلى المنطقة، ثم شرعت جرافة البلدية بهدم المسكن والبركس بشكل كامل.
تعمل بلدية الاحتلال على منع بناء أو إنشاء أي بناء في تلك المنطقة، حيث تعتبرها حدود مستقبلية لمستعمرة (رامات شلومو) بالتالي فإنها تخطط لتوسيع المستعمرة على حساب أراضي أهل البلدة والتي بالأصل تم بنائها على حساب أراضي بلدة شعفاط، لذلك تشرع بلدية الاحتلال بهدم أي بناء في تلك المنطقة، كما أنها لا تقوم بتنظيم المنطقة كي لا يستفيد منها أصحاب الأرض.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان