2021-07-27
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز 2021م، داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، قرية اللبن الغربي شمال مدينة رام الله، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم تم استهداف عدد من المنشآت تقع على طرفي الطريق الالتفافي (الاستيطاني) المار بالقرية، حيث قامت جرافة الاحتلال بهدمها وتسويتها بالأرض.
يوضح الجدول أسماء المتضررين من عملية الهدم في قرية اللبن الغربي:
المواطن المتضرر | عدد أفراد العائلة | منهم أطفال | عدد الاناث | طبيعة الضرر | صورة رقم |
خالد محمود ابراهيم ابو سالم | 13 | 0 | 5 | هدم بئر لجمع المياه سعة 12م3 | 1-3 |
هدم غرفة لتربية الخيل مكونة من جدران من الطوب وسقف من الزينكو 9م2 | |||||
هدم براقية من الزينكو كانت تغطي ورشة لصيانة المركبات بمساحة 45م2 | |||||
يوسف عبد الجليل ابو سالم | 8 | 2 | 3 | هدم جدران استنادية من الحجارة حول ساحة منزله بطول 32م. | 4-6 |
علي يوسف علي ناصر | 5 | 0 | 1 | هدم ساحة من الباطون بمساحة 20م2 | 7 |
المجموع | 26 | 2 | 9 |
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2021.
صورة 1 | صورة 2 | صورة 3 |
صورة 4 | صورة 5 |
صورة 7
يشار إلى أن الاحتلال سبق وأن سلم المتضررين إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بإزالة مبنى جديد استنادًا للأمر العسكري رقم " 1797" و ذلك في تاريخ (17/7/2021)م، حيث هدد الاحتلال بهدم المنشآت بعد مرور ( 96 ساعة) من تاريخ صدور الاخطار.
من جهته أكد أحد المتضررين وهو السيد خالد أبو سالم (52عاما) للباحث الميداني بالقول:
" إن المنشآت التي تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي قائمة منذ العام 2001م وهي تحمل أوراق ترخيص رسمية من قبل الاحتلال كونها في المنطقة "ج" ولكن قبل فترة قصيرة شرعت بأعمال ترميم لها، لكنني تفاجئت بما قام به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم رغم أنني لم أقم بأي تغيير ملحوظ لتلك المنشآت سوى تشطيبات بسيطة للوقاية من الأمطار".
بالإضافة إلى ما تم ذكره، فقد سلم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية المواطن علي يوسف علي نصر، إخطاراً عسكرياً بتاريخ (25/7/2021)م يحمل الرقم (31425) يطالب فيه بوقف العمل والبناء في بركس من الصفيح، تبلغ مساحته (36م2 ) ويقع على الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستعمرة "بيت اريه"، حيث يستخدم هذا البركس بهدف بيع مواد البناء فيه.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري فقد حدد الاحتلال تاريخ ( 9/8/2021)م موعدًا لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت ايل" لبحث ما أسمته " هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة".
الصور8-9: البركس المستهدف والإخطار العسكري
يشار إلى انه خلال الأعوام الماضية قام فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي برصد أعمال هدم ما يزيد عن 14 منشأة سكنية وزراعية وتجارية في قرية اللبن الغربي، حيث يواصل الاحتلال استهداف القرية والتضييق على السكان فيها بشتى الطرق والوسائل.
قرية اللُبَّنالغَرْبي[1]:
تقع قرية اللبن الغربي على بعد 30كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال دير بلوط ومن الغرب رنتيس والخط الأخضر ومن الشرق عابود وبني زيد الغربية وقام على أراضي مصادرة من الجهة الشرقية مستعمرة ” بيت أريه” ومن الجنوب عابود و رنتيس ويحاصرها من الجهة الجنوبية مستعمرة ” عوفاريم”.
يبلغ عدد سكانها (1566) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 10,779 دونم، منها 280 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2369) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1126) دونم ، وهي:
اسم المستعمرة | سنة التأسيس | مساحة الأراضي المصادرة / دونم | عدد المستعمرين 2018 | ملاحظات |
بيت أرييه | 1981 | 841 | 5,353 | |
عوفاريم | 1988 | 285 | NA |
2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 602) دونم، وذلك لصالح الطريقين رقم 445 و رقم 446.
3- الجدار العنصري:
قائم ينهب تحت مساره ( 641) دونم ، ويبلغ طوله ( 6,407) متراً
قيد الإنشاء ينهب تحت مساره ( 480) دونم ، ويبلغ طوله ( 4,801) متراً
في حال استكمال الجدار، سيعزل حوالي ( 2,914) دونم
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة B (305) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 10,474 ) دونم.
تعقيب قانوني:
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة: