الاحتلال يهدم منشأة سكنية وأخرى زراعية لعائلة زواهرة في قرية دوما جنوب نابلس | LRC

2024-09-04

الاحتلال يهدم منشأة سكنية وأخرى زراعية لعائلة زواهرة في قرية دوما جنوب نابلس

  • الانتهاك: هدم منشأة زراعية وأخرى سكنية.
  • الموقع: قرية دوما / محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 04/09/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع سليمان سلامة زواهرة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية في سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ظهيرة يوم الأربعاء الموافق (4/9/2024)م على مداهمة المنطقة الشرقية التابعة لقرية دوما في محافظة نابلس.

فقد قامت سلطات الاحتلال بهدم وتدمير مسكن بالإضافة الى بركس زراعي يعودان الى المزارع سليمان سلامة زواهرة المعيل لأسرة مكونة من (5) افراد بالغين، من بينهم (3) اناث 

  و حول تفاصيل المنشات التي تم هدمها فهي:

  1. مسكن من أرضية باطون وسقف وجدران من الصفيح بمساحة 60م2 يعتبر مسكن الأسرة المكونة من 5 أفراد.
  2. بركس لتربية الأغنام بمساحة 24م2 يستخدم في تربية 30 رأس من الأغنام، وهو مبني من الزينكو. 

ركام هدم المنشآت في قرية دوما

 يشار الى أن المنشآت المستهدفة هي مخطرة بوقف العمل والبناء منذ ما يزيد عن عام ونصف، حيث لم يتم استكمال فتح ملف قانوني لها بعد أن تم اخطارها بسبب نقص الأوراق الرسمية لها، علماً بأن العائلة المتضررة، سبق وأن تم تشريدها بعد أن تم هدم كامل منشآتهم السكنية والزراعية في منطقة رأس التين – محافظة رام الله قبل نحو أربعة أعوام.

بلدة دوما[1]:

تبلغ مساحة دوما الكلية حوالي 18,318 دونم، منها 376 دونم مساحة البناء.

ويحدها من الشرق: فصايل ومن الغرب قريوت وقصرة، ومن الشمال: مجدل بني فاضل، ومن الجنوب المغير.

يمر من أراضي القرية الشارع الالتفافي رقم (458) وبطول 3,360 م ويصادر تحت مساره حوالي 336 دونماً، ويسيطر الاحتلال على حوالي 130 دونم كمعسكرات للجيش الإسرائيلي.

ويصنف اتفاق اوسلو أراضي القرية 95% منها أراضي مصنفة ج أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

  • مساحة مناطق (ب) 919 دونم.
  • مساحة المنطقة (ج) 17,399 دونم.

هدم المساكن في القانون الدولي الانساني:

إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

  1. ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.