الاحتلال يصادر بشكل نهائي 1626 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب نابلس | LRC

2026-09-06

الاحتلال يصادر بشكل نهائي 1626 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب نابلس

في 6 أيلول/سبتمبر 2026، أصدرت ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وعبر ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة ، إشعاراً بشأن نتائج أعمال فريق تدقيق حدود أراضي الدولة ( فريق الخط الأرزق)، المتعلقة بمراجعة حدود أراضٍ سبق الإعلان عنها كأراضي دولة بموجب الأمر العسكري رقم 59 لسنة 1967.

وبحسب الإشعار، فقد استُكملت أعمال فحص وتدقيق حدود الإعلان السابق بتاريخ 01/09/2026،   وشملت مناطق من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وأراضي المغير شرق رام الله، ضمن عدد من الأحواض والمواضع في المنطقتين.

وأظهرت نتائج الفحص أن مساحة تقدر بنحو 15.07  دونماً تبيّن أنها ليست جزءاً من الإعلان السابق، في حين أوصى الفحص بإضافة نحو 193.93  دونماً إلى الإعلان، بينما بقيت مساحة تقدر بنحو 1,433.85  دونماً دون تغيير، وبذلك، فإن النتيجة الصافية للفحص تتمثل في زيادة المساحة المشمولة بالإعلان بنحو 178.86  دونماً.

وتقع هذه الأراضي في المواقع والأحواض المالية التالية:

  • الحوض المالي رقم 17، موضع وادي السبس.
  • الحوض المالي رقم 18، موضع الزراعة.
  • الحوض المالي رقم 22، موضع أبو الكسبر.
  • الحوض المالي رقم 23، مواضع: شِعب دبش، مراح عقبة المكسّم.

وتقع هذا الأراضي في محيط مستعمرة " كيدار" وتم مصادرة هذه المساحات وإلحاقها بالمستعمرة لاستخدامها كمخزون استعماري احتياطي تتوسع عليه المستعمرة متى تشاء.

جدير بالذكر أن الوثيقة تتيح للأشخاص الذين يرون أنفسهم متضررين من نتائج تدقيق حدود أراضي الدولة تقديم اعتراض على القرار أمام لجنة الاعتراضات العسكرية، وذلك خلال مدة 45  يوماً من تاريخ نشر الإشعار، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها لدى سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة سلطات الاحتلال إعادة فحص وتثبيت حدود الأراضي التي تعتبرها "أراضي دولة"، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الأراضي المصنفة بهذا الشكل على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة أو غير المسوّاة، وما يترتب على ذلك من آثار على حقوق أصحاب الأراضي وإمكانية وصولهم واستعمالهم لأراضيهم.

 مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: إن تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.