في 6 أيلول/سبتمبر 2026، أصدرت ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وعبر ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة ، إشعاراً بشأن نتائج أعمال فريق تدقيق حدود أراضي الدولة ( فريق الخط الأرزق)، المتعلقة بمراجعة حدود أراضٍ سبق الإعلان عنها كأراضي دولة بموجب الأمر العسكري رقم 59 لسنة 1967.
وبحسب الإشعار، فقد استُكملت أعمال فحص وتدقيق حدود الإعلان السابق بتاريخ 01/09/2026، وشملت مناطق من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وأراضي المغير شرق رام الله، ضمن عدد من الأحواض والمواضع في المنطقتين.
وأظهرت نتائج الفحص أن مساحة تقدر بنحو 15.07 دونماً تبيّن أنها ليست جزءاً من الإعلان السابق، في حين أوصى الفحص بإضافة نحو 193.93 دونماً إلى الإعلان، بينما بقيت مساحة تقدر بنحو 1,433.85 دونماً دون تغيير، وبذلك، فإن النتيجة الصافية للفحص تتمثل في زيادة المساحة المشمولة بالإعلان بنحو 178.86 دونماً.
وتقع هذه الأراضي في المواقع والأحواض المالية التالية:
وتقع هذا الأراضي في محيط مستعمرة " كيدار" وتم مصادرة هذه المساحات وإلحاقها بالمستعمرة لاستخدامها كمخزون استعماري احتياطي تتوسع عليه المستعمرة متى تشاء.
جدير بالذكر أن الوثيقة تتيح للأشخاص الذين يرون أنفسهم متضررين من نتائج تدقيق حدود أراضي الدولة تقديم اعتراض على القرار أمام لجنة الاعتراضات العسكرية، وذلك خلال مدة 45 يوماً من تاريخ نشر الإشعار، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها لدى سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة سلطات الاحتلال إعادة فحص وتثبيت حدود الأراضي التي تعتبرها "أراضي دولة"، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الأراضي المصنفة بهذا الشكل على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة أو غير المسوّاة، وما يترتب على ذلك من آثار على حقوق أصحاب الأراضي وإمكانية وصولهم واستعمالهم لأراضيهم.
مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:
إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949